responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 18  صفحة : 363

الفصل الثالث

فيما يتعلّق بتحمّل الشهادة وأدائها‌

وفيه مسائل :

المسألة الأُولى : يحصل التحمّل للشهادة بالمشاهدة لما تكفي هي فيه ، وبالسماع لما يكفي هو فيه ، ولو لم يستدع أحد طرفي الشهادة أو كلاهما عليه ، بل لو قالا له : لا تشهد ولا تتحمّل.

بلا خلاف يوجد ، إلاّ ما حكي عن الإسكافي في السماع [١].

وهو شاذّ لا يُعبأ به ؛ لعدم دليل على اشتراط الاستدعاء في صيرورته شاهداً مع حصولها بأحد الأمرين عرفاً ولغةً ، وفرض حصول العلم اللازم فيها المأمور بالشهادة معه كتاباً وسنّةً.

مضافاً إلى خصوص المعتبرة المصرّحة لخيار الشاهد بين إقامة الشهادة وعدمها في صورة عدم الاستدعاء [٢] ، ولو لا كونه متحمّلاً لما كان وجه لجواز الشهادة.

ومنه يظهر حصول التحمّل بالخباء ، وسماع كلام المشهود عليه.

ولا يصير متحمّلاً بشهادة العدلين عنده إلاّ [ لشهادتهما ] [٣].

ولا بقول المشهود له وسكوت المشهود عليه ؛ لأنّه أعمّ من الرضا.

ولا بإشارة الأخرس إلاّ [ لطريق ] [٤] إشارته ؛ لجواز خطائه في فهمها ،


[١] حكاه عنه في المختلف : ٧٢٩.

[٢] انظر الوسائل ٢٧ : ٣١٧ أبواب الشهادات ب ٥.

[٣] في « ح » و « ق » : بشهادتهما ، والظاهر ما أثبتناه.

[٤] في « ح » و « ق » : بطريق ، والظاهر ما أثبتناه.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 18  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست