والثاني مفهوماً ؛
إذ يدلّ على عدم قبول شهادة المسلم إن وجد اليهودي.
وإن جُعِلَ
المرجعان : الغير ، حتى يكون المعنى : تجوز شهادة اليهودي ـ مثلا على النصراني إذا
لم يوجد نصراني ، يصير مخالفاً للإجماع ؛ إذ لم يقل أحدٌ بذلك.
وظهر ممّا ذكرنا
أنّه لم تخرج من الأصل إلا صورة واحدة ، وهي شهادة أهل كلّ ملّةٍ على أهل ملّته
خاصّة.
وهل تقبل له؟
الظاهر : لا ؛
للأصل ، إلاّ إذا كانت عليه أيضاً فتسمع ؛ لأنّ قبول الشهادة عليه بالدليل ، وعدم
قبولها له بالأصل ، والدليل مقدّمٌ على الأصل. ومنه يعلم قبول شهادة الكافر للمسلم
وغيره على أهل ملّته أيضاً ؛ لما ذكر.
فروع :
أ : لا يختصّ قبول
شهادة الكافر على أهل ملّته بالذمّي ، بل يعمّ جميع الكفّار ، كما هو ظاهر كلام
الإسكافي والقاضي والسرائر والمسالك [١] وغيرها [٢] ، حيث عبّر بعضهم بأهل الملّة ، وبعضهم بالكافر ، وبعضهم
بمن خالف الإسلام.
نعم ، عبّر بعضهم
بأهل الذمّة ، وصرّح أيضاً في الإيضاح بالإجماع على عدم قبول شهادة الحربي مطلقاً [٣] ، ولكنّه إجماعٌ
منقول ليس بحجّة.
[١] حكاه عن
الإسكافي في المختلف : ٧٢٢ ، القاضي في المهذّب ٢ : ٥٥٧ ، وانظر السرائر ٢ : ١٣٩ ،
المسالك ٢ : ٤٠١.