responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 18  صفحة : 349

وصريح المحقّق وظاهر الدروس التردّد [١] ؛ لمعارضة جهة الترجيح المذكورة مع جهة خصوصيّة الصحيحة.

والتحقيق : أنّ الصحيحة وإن كانت أخصّ مطلقاً من المعتبرة ولكنّها أعمّ من وجه من عمومات اشتراط العلم ؛ لأعمّيتها من مفروض الصحيحة ، واختصاصها بالعلم ، وعموم الصحيحة بالنسبة إلى صورة حصول العلم وعدمه ، فإنّ حصوله بمعرفة الخطّ والخاتم وضمّ الثقة والوثوق بالمستشهد ليس بعزيز ، بل هو الغالب ، سيّما مع تذكّر أصل إشهاده له ، كما يدلّ عليه قوله : يشهدني ، فيكون التعارض بالعموم من وجه ، فيعمل بهما في صورة العلم ؛ لعدم الاختلاف ، وفي صورة عدم العلم يعمل بالعمومات ؛ لرجحانها بما مرّ ، وبموافقة الأصل ، كما عن المختلف [٢] وظاهر بعض آخر [٣].

ولا ينافي ذلك أدلّة اعتبار استناد الشهادة إلى الحسّ ، لأنّ المعلوم هنا ليس مجرّد المشهود به كما في الاستفاضة العلميّة بل يعلم بما ذكر إحساس الشاهد وحضوره ، فهو أيضاً مستند إلى الحسّ ، غاية الأمر أنّه لا يتذكّر الإحساس ، وعلمه من الخارج.

مع أنّه لو لم يكن استناداً إليه لم يضرّ ؛ لأنّ تخصيص العامّ بمخصّص صحيح صريح موافق لعمل أساطين القدماء ليس بعزيز ، ولكنّه يجب التخصيص بمورد الصحيحة ، من تذكر الإشهاد ، وكون صاحبه رجلاً لا امرأة.

المسألة السابعة : لا شكّ في جواز شهادة الشاهد الاستصحابي‌


[١] المحقّق في المختصر النافع : ٢٩٠ ، الدروس ٢ : ١٣٤.

[٢] المختلف : ٧٢٥.

[٣] كالتنقيح الرائع ٤ : ٣١٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 18  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست