responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 18  صفحة : 331

المسألة الثالثة : قد استثنوا من الأصل المذكور أُمورا مخصوصة ، فاكتفوا في جواز الشهادة فيها بالعلم الحصولي لا مطلقاً ، بل بالتسامع والاستفاضة.

ثم إنّهم اختلفوا في تعداد تلك الأُمور ، فمنهم من خصّها بالنسب وحده ، وهو الإسكافي [١].

وعدّها في النافع أربعة ، بزيادة : الملك المطلق ، والوقف ، والزوجيّة [٢].

وفي الخلاف جعلها ستّة ، بزيادة : الولاء ، والعتق [٣]. وكذلك في الكفاية ، ولكنه نقص : الولاء والزوجيّة ، وزاد : الموت والولاية [٤].

وفي القواعد سبعةً بزيادة : الموت ، والولاية للقاضي ، ونقص : الولاء [٥].

وفي التحرير ثمانيةً بزيادة : الولاء [٦].

وبعضهم تسعةً بزيادة : الرقّ ، والعدالة ، ونقص : الولاية [٧].

ومن متأخّري المتأخّرين من لم يحصرها في أُمور مخصوصة ، بل جوّزها في كلّ ما تتعذّر فيه المشاهدة في الأغلب [٨].

وعدّها في الشرائع في باب الشهادات ثلاثة : النسبة ، والموت ،


[١] نقله عنه في التنقيح الرائع ٤ : ٣١٠.

[٢] النافع : ٢٨٩.

[٣] الخلاف ٢ : ٦١١.

[٤] الكفاية : ٢٨٣.

[٥] القواعد ٢ : ٢٤٠.

[٦] التحرير ٢ : ٢١١.

[٧] كما في الرياض ٢ : ٤٤٧.

[٨] كما في كشف اللثام ٢ : ٣٨١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 18  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست