نعم ، لو كان
ظانّاً وأخبر عن ظنّه به ، وقال أظنّ كذا ، لم يكن كذباً وجاز أيضاً ، كما صرّح به
في الكفاية [١] ؛ للأصل ، فإنّه ليس بشهادة حتى يدخل تحت النهي ، ولو سلّم
فالمشهود به هو ظنّه وليس كاذباً فيه ، إلاّ أنّه غير معتبر إجماعاً.
المسألة
الثانية : ثم إنّهم زادوا
على ذلك وقالوا : يعتبر أن يكون ذلك العلم حاصلاً إمّا بالرؤية أو بالسماع.
فالأول في
الأفعال.
والثاني في
الأقوال ، كالأقارير والعقود ونحوها.
وقد يقال : أو
بالسماع والرؤية ؛ إذ تفتقر الشهادة على القول لرؤية القائل.
وهو أيضاً مراد من
لم يضمّ معه الرؤية ، قالوا : إلاّ فيما تتعذّر أو تتعسّر فيه الرؤية أو السماع
كالنسب والوقف ونحوهما ممّا يأتي فإنّه يكفي فيه التسامع والاشتهار.
والسماع المأخوذ
في ذلك غير السماع المتقدّم ، فإنّ المراد فيما تقدّم هو أن يكون المسموع هو عين
المشهود به ، وهنا أن يكون إخباراً عنه.
فالعلم في الأول
حسّيّ حاصل عن الحسّ ، وفي الثاني مستفاد من قرينة امتناع تواطئهم على الكذب.
وأيضاً الحاصل من
الأول هو العلم البتّة إذا كانت الحاسّة صحيحة والقول واضحاً ، وأمّا الثاني فقد
لا يحصل منه إلاّ الظنّ.
ولا يخفى أنّه
تخرج من ذلك الشهادة على اللمس أو الذوق أو الشمّ