المسألة
الثانية : ليس شيء من
البصر والسمع شرطاً في القبول ، فتقبل شهادة الأعمى والأصمّ إذا جمعا سائر الشرائط
، وتحمّلاها حال الصحّة ، أو لم يفتقر المشهود به في الأول إلى الرؤية ، وفي
الثاني إلى السماع.
بلا خلاف في الأول
مطلقاً ، بل عن الانتصار والخلاف والغنية الإجماع عليه [١] ؛ وتدلّ عليه
العمومات ، وخصوص روايتي محمّد بن قيس وثعلبة بن ميمون [٢] ، والمرويّ في
الاحتجاج عن محمّد بن عبد الله الحميري ، عن صاحب الزمان عليهالسلام[٣].
وكذا في الثاني في
الجملة ؛ للعمومات المذكورة ، بلا معارض لها ، سوى رواية جميل : عن شهادة الأصمّ
في القتل؟ قال : « يؤخذ بأول قوله ، ولا يؤخذ بالثاني » [٤].
وحكي عن النهاية
والقاضي وابن حمزة الفتوى بمضمونها [٥].
وردّها الأكثر
بضعف السند ، والمخالفة للأُصول ، لأنّ القول الثاني إن كان منافياً للأول كان
رجوعاً عنه ، فيجب ردّ الأول ، كما هي القاعدة في رجوع الشاهد. وإن كان موافقاً له
يكون مؤكّداً له ، فلا ردّ. وإن كان غير مرتبط به فهو كلام مستقلّ لا دخل له
بالأول.