responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 18  صفحة : 317

في كلّ حال.

المسألة الثانية : ليس شي‌ء من البصر والسمع شرطاً في القبول ، فتقبل شهادة الأعمى والأصمّ إذا جمعا سائر الشرائط ، وتحمّلاها حال الصحّة ، أو لم يفتقر المشهود به في الأول إلى الرؤية ، وفي الثاني إلى السماع.

بلا خلاف في الأول مطلقاً ، بل عن الانتصار والخلاف والغنية الإجماع عليه [١] ؛ وتدلّ عليه العمومات ، وخصوص روايتي محمّد بن قيس وثعلبة بن ميمون [٢] ، والمرويّ في الاحتجاج عن محمّد بن عبد الله الحميري ، عن صاحب الزمان عليه‌السلام [٣].

وكذا في الثاني في الجملة ؛ للعمومات المذكورة ، بلا معارض لها ، سوى رواية جميل : عن شهادة الأصمّ في القتل؟ قال : « يؤخذ بأول قوله ، ولا يؤخذ بالثاني » [٤].

وحكي عن النهاية والقاضي وابن حمزة الفتوى بمضمونها [٥].

وردّها الأكثر بضعف السند ، والمخالفة للأُصول ، لأنّ القول الثاني إن كان منافياً للأول كان رجوعاً عنه ، فيجب ردّ الأول ، كما هي القاعدة في رجوع الشاهد. وإن كان موافقاً له يكون مؤكّداً له ، فلا ردّ. وإن كان غير مرتبط به فهو كلام مستقلّ لا دخل له بالأول.


[١] الانتصار : ٢٤٩ ، الخلاف ٢ : ٦١٢ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٤.

[٢] الكافي ٧ : ٤٠٠ ، ١ و ٢ ، التهذيب ٦ : ٢٥٤ ، ٦٦٢ و ٦٦٣ ، الوسائل ٢٧ : ٤٠٠ أبواب الشهادات ب ٤٢ ح ١ ، ٢.

[٣] الاحتجاج : ٤٩٠ ، الوسائل ٢٧ : ٤٠٠ أبواب الشهادات ب ٤٢ ح ٤.

[٤] الكافي ٧ : ٤٠٠ ، ٣ ، التهذيب ٦ : ٢٥٥ ، ٦٦٤ ، الوسائل ٢٧ : ٤٠٠ أبواب الشهادات ب ٤٢ ح ٣.

[٥] النهاية : ٣٢٧ ، القاضي في المهذّب ٢ : ٥٥٦ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٢٣٠.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 18  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست