responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 18  صفحة : 307

أو لا ، كما هو مقتضى إطلاق كلام الأكثر؟

قيل : مقتضى إطلاق النصوص : الثاني [١].

أقول : أين إطلاق النصوص؟! أمّا أخبار المسألة الأُولى فالشائع الغالب المتبادر فيها يوجب انصرافها إلى صورة التعذّر ، وأمّا الثانية فغير واحدة من أخبارها مخصوصة بصورة التعذّر.

نعم ، ظاهر إطلاق رواية يحيى القبول مطلقاً ، ولعلّه يكفي في إثباته ، والله العالم.

ب : في ثبوت النصف بالرجل في المسألتين ؛ لمساواته الامرأتين في المعنى ، أو الربع ؛ للفحوى ، أو سقوط شهادته رأساً ؛ لخروجه عن مورد النصوص. أوجه ، أوجهها الأخير ، وفاقاً للإيضاح [٢] وغيره ؛ للأصل.

واختار في القواعد والروضة والمسالك الوسط [٣] ؛ لما مرّ.

ويضعّف بعدم معلوميّة العلّة في الأصل ، فمن أين الأولويّة؟! ج : لا يختصّ قبول الوصيّة على التفصيل المذكور بالوصيّة لشخص معيّن ، بل يجري في الوصيّة للفقراء ، ووجوه البرّ ، وسائر المصارف العامّة ، والعبادات العالميّة والبدنيّة ، والعتق ، والوقف ، وغيرها ؛ لإطلاق النصوص.

د : لو أقرّ الميّت حال حياته بشي‌ء لشخص من دين أو عين ، واكتفى بالإقرار ، فهو ليس وصيّة ، فلا يثبت بما تثبت به الوصيّة. ولو ضمّ معه قوله : أعطوه بعد مماتي ، كان وصيّة.


[١] كما في الرياض ٢ : ٤٤٦.

[٢] الإيضاح ٤ : ٤٣٥.

[٣] القواعد ٢ : ٢٣٩ ، الروضة ٣ : ١٤٦ ، المسالك ٢ : ٤١٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 18  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست