أ : لو وضعت
الحامل توأمين تقبل شهادة المرأة الواحدة في ثبوت الربع لكلّ منهما ؛ لصدق الغلام
على كلّ منهما.
ب : فإن قيل :
يثبت بشهادة المرأة الواحدة التولّد حيّاً وميّتاً كما صُرّح به في رواية جابر
وإذا ثبتت الحياة يثبت تمام الميراث.
قلنا : لم يصرّح
في رواية جابر بثبوت الحياة بشهادة الواحدة ، بل قال بنفوذ شهادتها ، ولازمه ترتّب
تمام الأثر عليها. وعلى هذا ، فيختصّ الحكم بالميراث ، ولا يتعدّى إلى غيره إن
كان.
المسألة
الرابعة : وممّا يثبت
بشهادة المرأة : الوصيّة بالمال ، وهي أيضاً كسابقتها ، يثبت الربع بالواحدة ،
والنصف بالاثنتين ، وثلاثة أرباع بالثلاث ، والكلّ بالأربع ؛ بالإجماع ، كما في
السرائر [١] وغيره [٢].
أمّا أصل ثبوت
الوصيّة بالمرأة فتدلّ عليه رواية يحيى بن خالد : رجل مات وله امّ ولد ، وقد جعل
لها سيّدها شيئاً في حياته ، ثم مات ، قال : فكتب عليهالسلام : « لها ما أثابها به سيّدها في حياته معروف ذلك لها ،
تُقبَل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخدم غير المتّهمين » [٣].
وأمّا التفصيل
المذكور فلصحيحة ربعي : في شهادة امرأة حضرت رجلاً يوصي ليس معها رجل؟ فقال : «
يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها » [٤].