أقول : بعض تلك
الأخبار الثمانية وإن كانت مطلقة ، ولكنّ أكثرها مقيّدة بما إذا كان معهنّ رجل ،
وبعد حمل مطلقها على المقيّد يختصّ الجميع بذلك ، ويلزم تخصيص رواية السكوني التي
هي دليل المنع بذلك ؛ لكونها أعمّ مطلقاً.
ولا ينافيه
استثناء الديون المثبت لقبول شهادتهنّ فيها مع أنّه أيضاً لا يكون مع انفرادهنّ عن
الرجال لمنع عدم قبول شهادتهنّ فيها على الانفراد مطلقاً ؛ لقبولها مع اليمين كما
يأتي فلعلّه المراد من القبول في صورة الاستثناء.
مع أنّه لو قطع
النظر عن ذلك لكان الترجيح لهذه الروايات البتّة ؛ للأشهريّة روايةً ، ومخالفة العامّة
، كما صرّح به شيخ الطائفة [١] ، ودلّت عليها تتمّة رواية داود بن الحصين السالف بعضها [٢].
وأمّا الجمع
بينهما بحمل المنع على ما إذا كان المدّعى الزوج ؛ لأنّه لا يدّعي مالاً ، وحمل
القبول على ما إذا كانت المدّعية الزوجة ؛ لأنّ دعواها متضمّنة للمهر والنفقة ،
كما استوجهه في المسالك [٣] فضعيف غايته ؛ لفقد التكافؤ ، وانتفاء الشاهد عليه.
وظهر من ذلك أنّ
الحقّ هو القول بالقبول ، لكن مقيّداً بما إذا كان معهنّ رجل ، كما هو مذهب
الأصحاب ، وقيّده به في الصحيحة ، والروايات الأربع الأُولى [٤].