وممّا ذكر ظهر وجه
القبول في موجبات الدية من القتل والجرح أيضاً ؛ لموافقة الحصر والعموم له ، مع
أنّ الظاهر عدم الخلاف فيه.
ثم إنّ ما ذكرنا
من الخلاف إنّما هو في شهادتهنّ مع الرجال ، بأن يشهد رجل وامرأتان أو أكثر.
وأمّا المنفردات ،
فلا خلاف في عدم قبول شهادتهنّ في القتل والجراح الموجبين للقود مطلقاً ، إلاّ ما
حكي عن الحلبي ، حيث قال بقبول شهادة امرأتين في نصف الدية ، والواحدة في الربع [١] ؛ مستدلاًّ
بصحيحة [٢] وضعيفة [٣] شاذّتين خارجتين عن حيّز الحجّية بشذوذهما.
مع إمكان الخدش في
دلالة الصحيحة بحملها على الدفع خطأ ، وإرادة قبول شهادة المرأة بحسبها أي بنصف
شهادة الرجل وطلب امرأة أُخرى مع رجل آخر ، فتأمّل.
المسألة
الرابعة : اختلفوا في
قبول شهادتهنّ في الرضاع المحرّم ، فعن الخلاف وموضع من المبسوط والسرائر والجامع
: المنع [٤] ، وعن السرائر والتحرير والمسالك أنّه مذهب الأكثر [٥] ، وعن ظاهر
المبسوط دعوى
[١] الكافي في الفقه
: ٣٤٩ ، وحكاه عنه في المختلف : ٧١٤.