responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 18  صفحة : 286

يخصَّص عموم رواية عبد الكريم.

وتظهر قوّة القول الأول ، فعليه الفتوى والعمل.

وممّا ذكر ظهر وجه القبول في موجبات الدية من القتل والجرح أيضاً ؛ لموافقة الحصر والعموم له ، مع أنّ الظاهر عدم الخلاف فيه.

ثم إنّ ما ذكرنا من الخلاف إنّما هو في شهادتهنّ مع الرجال ، بأن يشهد رجل وامرأتان أو أكثر.

وأمّا المنفردات ، فلا خلاف في عدم قبول شهادتهنّ في القتل والجراح الموجبين للقود مطلقاً ، إلاّ ما حكي عن الحلبي ، حيث قال بقبول شهادة امرأتين في نصف الدية ، والواحدة في الربع [١] ؛ مستدلاًّ بصحيحة [٢] وضعيفة [٣] شاذّتين خارجتين عن حيّز الحجّية بشذوذهما.

مع إمكان الخدش في دلالة الصحيحة بحملها على الدفع خطأ ، وإرادة قبول شهادة المرأة بحسبها أي بنصف شهادة الرجل وطلب امرأة أُخرى مع رجل آخر ، فتأمّل.

المسألة الرابعة : اختلفوا في قبول شهادتهنّ في الرضاع المحرّم ، فعن الخلاف وموضع من المبسوط والسرائر والجامع : المنع [٤] ، وعن السرائر والتحرير والمسالك أنّه مذهب الأكثر [٥] ، وعن ظاهر المبسوط دعوى‌


[١] الكافي في الفقه : ٣٤٩ ، وحكاه عنه في المختلف : ٧١٤.

[٢] الفقيه ٣ : ٣١ ، ٩٦ ، التهذيب ٦ : ٢٦٧ ، ٧١٤ ، الإستبصار ٣ : ٢٧ ، ٨٥ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٧ أبواب الشهادات ب ٢٤ ح ٢٦.

[٣] الفقيه ٣ : ٣٢ ، ٩٨ ، التهذيب ٦ : ٢٦٧ ، ٧١٥ ، الإستبصار ٣ : ٢٧ ، ٨٦ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٩ أبواب الشهادات ب ٢٤ ح ٣٣.

[٤] الخلاف ٢ : ٦٠٨ ، المبسوط ٨ : ١٧٥ ، السرائر ٢ : ١٣٧ ، الجامع للشرائع : ٥٤٣.

[٥] السرائر ٢ : ١١٥ ، التحرير ٢ : ٢١٢ ، المسالك ٢ : ٤١٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 18  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست