لو كان الرجل ؛
لتضمّنه دعوى المال والدين المستلزمة للبينونة ، وتقبل شهادتهنّ على المال والدين
مطلقاً [١].
وهو حسن لو ثبتت
الكلّية الأخيرة بحيث تشمل المورد ، وأمّا قبولها وتخصيصها بغير المورد فيتوقّف
على ثبوت مخصّصٍ غير الأصل ، فتأمّل.
والمسألة لا تخلو
عن الإشكال.
المسألة
الثالثة : تشترط في
الحدود الذكورة المحضة ـ إلاّ ما استثني ، وما تجيء الإشارة إلى الخلاف فيه بلا
خلاف فيه يوجد كما عن الغنيّة [٢] وفي غيره [٣] ، وصرّح بعض متأخّري المتأخّرين بالاتّفاق عليه.
لرواية السكوني
المتقدّمة [٤] ، ورواية غياث بن إبراهيم : « لا تجوز شهادة النساء في
الحدود ، ولا في القود » [٥] ، ونحوها رواية إسماعيل [٦].
وصحيحة جميل وابن
حمران : تجوز شهادة النساء في الحدود؟ قال : « في القتل وحده » [٧].
وأمّا رواية
البصري : « تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجل » [٨].