responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 18  صفحة : 278

لو كان الرجل ؛ لتضمّنه دعوى المال والدين المستلزمة للبينونة ، وتقبل شهادتهنّ على المال والدين مطلقاً [١].

وهو حسن لو ثبتت الكلّية الأخيرة بحيث تشمل المورد ، وأمّا قبولها وتخصيصها بغير المورد فيتوقّف على ثبوت مخصّصٍ غير الأصل ، فتأمّل.

والمسألة لا تخلو عن الإشكال.

المسألة الثالثة : تشترط في الحدود الذكورة المحضة ـ إلاّ ما استثني ، وما تجي‌ء الإشارة إلى الخلاف فيه بلا خلاف فيه يوجد كما عن الغنيّة [٢] وفي غيره [٣] ، وصرّح بعض متأخّري المتأخّرين بالاتّفاق عليه.

لرواية السكوني المتقدّمة [٤] ، ورواية غياث بن إبراهيم : « لا تجوز شهادة النساء في الحدود ، ولا في القود » [٥] ، ونحوها رواية إسماعيل [٦].

وصحيحة جميل وابن حمران : تجوز شهادة النساء في الحدود؟ قال : « في القتل وحده » [٧].

وأمّا رواية البصري : « تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجل » [٨].


[١] انظر المسالك ٢ : ٤١٣.

[٢] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٤.

[٣] كالرياض ٢ : ٤٤٣.

[٤] التهذيب ٦ : ٢٨١ ، ٧٧٣ ، الإستبصار ٣ : ٢٥ ، ٨٠ ، الوسائل ٢٧ : ٣٦٢ أبواب الشهادات ب ٢٤ ح ٤٢.

[٥] التهذيب ٦ : ٢٦٥ ، ٧٠٩ ، الإستبصار ٣ : ٢٤ ، ٧٧ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٨ أبواب الشهادات ب ٢٤ ح ٢٩.

[٦] التهذيب ٦ : ٢٦٥ ، ٧١٠ ، الإستبصار ٣ : ٢٤ ، ٧٨ ، الوسائل ٢٩ : ١٤٠ أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب ٢ ح ٨.

[٧] الكافي ٧ : ٣٩٠ ، ١ ، التهذيب ٦ : ٢٢٦ ، ٧١١ ، الإستبصار ٣ : ٢٦ ، ٨٢ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٠ أبواب الشهادات ب ٢٤ ح ١.

[٨] التهذيب ٦ : ٢٧٠ ، ٧٢٨ ، الإستبصار ٣ : ٣٠ ، ١٠٠ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٦ أبواب الشهادات ب ٢٤ ح ٢١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 18  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست