responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 18  صفحة : 272

مع إشعار رواية عدم نجابته وكونه شرّ الثلاثة [١] ، وعدم جواز إمامته [٢] ، والنهي عن الاغتسال بغسالته ، وأنّه لا يطهر إلى سبعة آباء ، كما في رواية ابن أبي يعفور [٣] بعدم عدالته ، بل يمكن إثباته بذلك ، فلا تدخل في العمومات.

وعن دليل الثاني : بضعفه ؛ لشذوذه وندرته ، كما صرّح به جماعة [٤].

والمسألة قليلة الجدوى جدّاً ؛ لندرة من علم كونه ولد الزنا ، ثم كونه عادلاً ظاهراً.

الثامن من شرائط الشاهد : الذكورة في الجملة.

بمعنى أنّها تشترط في بعض الحقوق دون بعض.

والأول أيضاً على قسمين ؛ لأنّه إمّا تشترط فيه الذكورة المحضة ، فلا تقبل فيه شهادة النساء أصلاً ، لا منضمّة مع الذكور ولا منفردة ؛ أو يشترط فيه وجود الذكر وإن كان مع النساء ، فلا تقبل فيه شهادتهنّ منفردات وإن قبلت منضمّة مع الذكور. فهذه ثلاثة أقسام.

القسم الأول : ما تشترط فيه الذكورة المحضة ، فلا تقبل فيه شهادة النساء أصلاً ، وفيه مسائل :

المسألة الأُولى : يشترط في ثبوت الهلال الذكورة المحضة ، فلا تقبل فيه شهادة النساء منفردات ، ولا منضمّات مع الرجال ، بلا خلاف‌


[١] المتقدّمة جميعاً في ص ٢٦٩.

[٢] الوسائل ٨ : ٣٢٢ أبواب صلاة الجماعة ب ١٤ ح ٤.

[٣] الكافي ٣ : ١٤ ، ١ ، الوسائل ١ : ٢١٩ أبواب الطهارة ب ١١ ح ٤.

[٤] منهم المحقق في الشرائع ٤ : ١٣٢ ، وصاحب الرياض ٢ : ٤٣٩.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 18  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست