مع إشعار رواية
عدم نجابته وكونه شرّ الثلاثة [١] ، وعدم جواز إمامته [٢] ، والنهي عن الاغتسال بغسالته ، وأنّه لا يطهر إلى سبعة
آباء ، كما في رواية ابن أبي يعفور [٣] بعدم عدالته ، بل يمكن إثباته بذلك ، فلا تدخل في
العمومات.
وعن دليل الثاني :
بضعفه ؛ لشذوذه وندرته ، كما صرّح به جماعة [٤].
والمسألة قليلة
الجدوى جدّاً ؛ لندرة من علم كونه ولد الزنا ، ثم كونه عادلاً ظاهراً.
الثامن من شرائط
الشاهد : الذكورة في الجملة.
بمعنى أنّها تشترط
في بعض الحقوق دون بعض.
والأول أيضاً على
قسمين ؛ لأنّه إمّا تشترط فيه الذكورة المحضة ، فلا تقبل فيه شهادة النساء أصلاً ،
لا منضمّة مع الذكور ولا منفردة ؛ أو يشترط فيه وجود الذكر وإن كان مع النساء ،
فلا تقبل فيه شهادتهنّ منفردات وإن قبلت منضمّة مع الذكور. فهذه ثلاثة أقسام.
القسم
الأول : ما تشترط فيه
الذكورة المحضة ، فلا تقبل فيه شهادة النساء أصلاً ، وفيه مسائل :
المسألة
الأُولى : يشترط في ثبوت
الهلال الذكورة المحضة ، فلا تقبل فيه شهادة النساء منفردات ، ولا منضمّات مع
الرجال ، بلا خلاف