responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 18  صفحة : 262

المسألة التاسعة : قالوا : التبرّع بأداء الشهادة قبل الاستنطاق بها يمنع القبول ، سواء كان قبل دعوى المدّعى أم بعدها ، بلا خلاف فيه كما في الكفاية ، بل قال : إنّه المعروف من مذهب الأصحاب [١]. قيل : ويظهر من المسالك [٢]. وقيل : ولم يظهر لي ذلك من المسالك.

قال في الكفاية : ومستنده بعض الروايات ، وكون ذلك موضع تهمة.

ومراده من الرواية ما روي عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أنّه قال في معرض الذمّ : « ثم يجي‌ء قوم يعطون الشهادة قبل أن يُسألوها » [٣].

وفي آخر : « ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل قبل أن يُستشهَد » [٤].

قال : في الكلّ نظر.

أقول : أمّا وجه النظر في الرواية فواضح.

أمّا أولاً : فلضعف الرواية ؛ لأنّها غير مذكورة في أصل معتبر ، بل الظاهر كما صرّح به الأردبيلي أنّها عامّية ، ودعوى انجبارها فاسدة ؛ لأنّها إنّما تدلّ على الذمّ والجرح ، والفتوى به غير مشهورة ، بل في المسالك : أنّه ليس جرحاً عندنا [٥].


[١] كفاية الأحكام : ٢٨٢.

[٢] انظر الرياض ٢ : ٤٤٠.

[٣] مسند أحمد ٤ : ٤٢٦.

[٤] سنن ابن ماجة ٢ : ٧٩١.

[٥] المسالك ٢ : ٤٠٨.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 18  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست