العذاب في الشهادة
لمن هو أجيره قبل المفارقة ، وهذا أيضاً يدلّ على أنّ المراد بالكراهة الحرمة.
قلنا : لا معنى
للحرمة أيضاً ؛ إذ لا إثم على أداء الشهادة الغير المقبولة قطعاً ، فالحمل على
المجاز متعيّن ، ولعلّه الكراهة في صورة احتمال التهمة وعدم وجوب الشهادة عيناً
لوجود الغير.
ثم على القول
بالردّ يختصّ ذلك بما إذا شهد حال كونه أجيراً ، وأمّا إذا خلص عنه تقبل وإن
تحمّلها حال الإجارة ؛ للصحيحة والموثّقة ، ولأنّه لا يصدق عليه الأجير حينئذ.
المسألة
الثامنة : لا تقبل شهادة
السائل بكفّه ، على الحقّ المشهور بين أكثر الأصحاب ، كما صرّح به جماعة [١].
والمراد به : الذي
يسأل في نحو أبواب الدور والأسواق والدكاكين والحجرات ، واتّخذ ذلك ديدناً له ؛
لأنّه المتبادر من هذا التركيب ؛ لا من يسأل أحياناً لحاجة دعته إليه.
وعلى هذا ، فهو
مراد من أطلق المنع كما في النافع ، وحكي عن الشيخ والقاضي [٢] كما هو صريح من
قيّد كما عن الحلّي والتحرير والشرائع والإرشاد والتنقيح والدروس والمسالك [٣] ، وغيرها [٤] بل هو المشهور
كما قيل [٥].
[١] منهم الشهيد
الثاني في المسالك ٢ : ٤٠٦ ، وصاحب الرياض ٢ : ٤٣٦.
[٢] النافع : ٢٨٧ ،
الشيخ في النهاية : ٣٢٦ ، القاضي في المهذّب ٢ : ٥٥٨.