لكمال العدد ،
فيكفي ضمّ قريب آخر مماثله أو غير مماثله للكمال ، ويكتفى به لضمّ اليمين ؛
للعمومات.
خلافاً للمحكّي عن
نهاية الشيخ [١] ؛ للرواية الأخيرة : « إنّ شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان
مرضيّاً ومعه شاهد آخر ».
وهي مع ضعفها
بالشذوذ ، وأخصّيتها عن المدّعى غير دالّة على المطلوب ؛ إذ ليس فيها تصريح
بالأجنبي ، فيمكن أن يكون المطلوب إكمال العدد ، بل يمكن ذلك التوجيه في كلام
المخالف أيضاً.
واستثني من
الأنسباء : الولد إذا شهد على أبيه ، فلا يقبل على الأصحّ ، وفاقاً لأكثر القدماء
والمتأخّرين ، كالصدوقين والشيخين والقاضي والديلمي وابن حمزة والحلّي والمحقّق
والفاضل في أكثر كتبه وولده في الإيضاح والشهيد في النكت [٢] وغيرهم [٣] ، وعليه دعوى
الشهرة في المختلف والتحرير والدروس والمسالك والكفاية [٤] وغيرها [٥] ، بل دعوى الإجماع
عن الخلاف والموصليّات للسيّد والسرائر والغنية [٦] ، ولكن خصّ في