responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 18  صفحة : 247

لكمال العدد ، فيكفي ضمّ قريب آخر مماثله أو غير مماثله للكمال ، ويكتفى به لضمّ اليمين ؛ للعمومات.

خلافاً للمحكّي عن نهاية الشيخ [١] ؛ للرواية الأخيرة : « إنّ شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضيّاً ومعه شاهد آخر ».

وهي مع ضعفها بالشذوذ ، وأخصّيتها عن المدّعى غير دالّة على المطلوب ؛ إذ ليس فيها تصريح بالأجنبي ، فيمكن أن يكون المطلوب إكمال العدد ، بل يمكن ذلك التوجيه في كلام المخالف أيضاً.

واستثني من الأنسباء : الولد إذا شهد على أبيه ، فلا يقبل على الأصحّ ، وفاقاً لأكثر القدماء والمتأخّرين ، كالصدوقين والشيخين والقاضي والديلمي وابن حمزة والحلّي والمحقّق والفاضل في أكثر كتبه وولده في الإيضاح والشهيد في النكت [٢] وغيرهم [٣] ، وعليه دعوى الشهرة في المختلف والتحرير والدروس والمسالك والكفاية [٤] وغيرها [٥] ، بل دعوى الإجماع عن الخلاف والموصليّات للسيّد والسرائر والغنية [٦] ، ولكن خصّ في‌


[١] النهاية : ٣٣٠.

[٢] الصدوقان في المقنع : ١٣٣ ، المفيد في المقنعة : ٧٢٦ ، الطوسي في النهاية : ٣٣٠ ، الديلمي في المراسم : ٢٣٢ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٢٣١ ، الحلي في السرائر ٢ : ١٣٤ ، المحقّق في الشرائع ٤ : ١٣٠ ، الفاضل في التحرير ٢ : ٢٠٩ ، والقواعد ٢ : ٢٣٧ والتبصرة : ١٩٠ ، والمختلف : ٧٢٠ ، وولده في الإيضاح ٤ : ٤٢٧.

[٣] انظر الرياض ٢ : ٤٣٤.

[٤] المختلف : ٧٢٠ ، التحرير ٢ : ٢٠٩ ، الدروس ٢ : ١٣٢ ، المسالك ٢ : ٤٠٥ ، الكفاية : ٢٨٢.

[٥] انظر الرياض ٢ : ٤٣٤.

[٦] الخلاف ٢ : ٦٢٣ ، السرائر ٢ : ١٣٤ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 18  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست