وحينئذٍ فلا شكّ
في الخروج عن العدالة إن أظهرها بكبيرة أو فعل صغيرة ، فلا يلزم إشكال أصلاً ، ولا
يحتاج إلى الوجوه التي ذكروها لدفع الإشكال ، من الحمل على عداوة غير المؤمن ، أو
العداوة بغير موجب ، وعدم حرمة ما كانت لموجب ، أو عدّها من الصغائر ، مع تفسير
الإصرار بالإكثار دون الاستمرار ، وفرض الشهادة في بدو الأمر من غير حصول استمرار
، أو نحو ذلك.
المسألة
الرابعة : النسب والقرابة
لا يمنعان من قبول الشهادة ـ إلاّ ما يجيء استثناؤه بإجماع الطائفة المحقّق ،
والمحكي عن الانتصار والغنية [١] وغيرهما [٢] ، فتقبل من الوالد لولده وعليه ، ومن الولد لوالده ، والأخ
لأخيه وعليه ؛ للعمومات ، وخصوص المستفيضة ، كالصحاح الثلاث للحلبي [٣] وابن أبي عمير [٤] وعمّار بن مروان [٥] ، والموثّقين
لسماعة [٦] ، ورواية السكوني [٧].
ولا يشترط في قبول
شهادة القريب ضمّ شاهد آخر عدل أجنبيّ