فهو غريب ؛ لأنّ
سبب الانتقال في الأول أيضاً هو الموت دون الجرح ، وإن كان هو سبباً للموت ،
فالأقوى فيهما القبول.
ثم بما ذكرنا تظهر
جليّة الحال في سائر الفروع التي ترد عليك.
المسألة
الثانية : لا تقبل شهادة
يُدفَع بها ضرر عن الشاهد كشهادة العاقلة بجرح شهود قتل الخطأ ، وشهادة الوصيّ
والوكيل بجرح شهود ردّ المال الذي للوكيل والوصيّ أخذه بلا خلاف فيه ، وإن وقع
الخلاف في الأخيرين أنّه هل هو دفع ضرر أم لا؟ والظاهر أنّ فيهما أيضاً دفع ضرر ،
فتُرَدّ شهادة الجميع ، لأنّها أيضاً شهادة للنفس عرفاً ، ويجرّ بها نفعاً لنفسه ،
فلا تشملها عمومات القبول ، فتبقى تحت الأصل.
وتدلّ على ردّها
مرسلة أبان [٢] ؛ من حيث إنّ فيه نصيباً للشاهد أيضاً ، وموثّقة سماعة [٣] ؛ من حيث إنّ في
الشهادة دفع مغرم عن نفسه. ولا تعارضهما العمومات ؛ لعدم شمولها ولا أقلّ من عدم
العلم بشمولها لها.
المسألة
الثالثة : قالوا : لا
تقبل شهادة ذي العداوة الدنيويّة على عدوّه ، وتقبل له ولغيره وعليه إذا كانت لا
تتضمّن فسقاً ، بلا خلاف فيهما كما قيل [٤] ، بل عليهما الإجماع في شرح الإرشاد للمحقّق الأردبيلي [٥] ، وظاهر الكفاية
الإجماع في الأول [٦] ، والمسالك في الثاني [٧].