responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 18  صفحة : 235

وتلخّص ممّا ذكرنا : أنّه لا دليل تامّاً على اشتراط ذلك الشرط ، والإجماعات المنقولة غير ثابتة ، وإرادته في الجملة منها ممكنة ، بل كما عرفت متعيّنة ، ولو سلّم الإطلاق فهو غير حجّة ، فالصواب رفع اليد عنه ، والرجوع في الموارد التي ذكروها إلى دليل آخر ، فإن وُجِدَ سبب موجب للردّ غير التهمة من إجماع أو دليل غيره فيجعل عنوان الشرط هو ذلك المورد بخصوصه ، وتردّ به ، وما ليس له سبب آخر والمورد هو سبب التهمة خاصّة قبلت الشهادة ، ونُفي الاشتراط.

وصرّح بذلك المحقّق الأردبيلي ، قال في مسألة اختفاء الشاهد للتحمّل : ليس مطلق التهمة رادّاً ، وإنّما يردّ بالتهمة إذا ثبت كونها رادّة بالنصّ أو الإجماع [١].

إلاّ أنّ المتأخّرين لمّا ذكروا جميع تلك الموارد في مطاوي ذلك العنوان فنحن أيضاً نذكرها فيه ، ونتكلّم فيها في مسائل :

المسألة الاولى : لا تُقبَل شهادة يُجَرّ بها نفع إلى الشاهد بالإجماع [٢] ؛ للأصل الخالي عن المعارض بالمرّة ؛ لاختصاص إطلاقات قبول الشاهد وعموماته ـ بحكم الإجماع القطعي والتبادر والظهور ، بل النصّيّة في كثير من الأخبار بالشاهد للغير ، حتى في صحيحة ابن أبي يعفور ، حيث قال : حتى تقبل شهادته لهم وعليهم [٣] ، فتبقى الشهادة للنفس تحت الأصل.


[١] مجمع الفائدة والبرهان ١٢ : ٤٠٢.

[٢] في نسخة « ق » زيادة : في الجملة.

[٣] الفقيه ٣ : ٢٤ ، ٦٥ ، الإستبصار ٣ : ١٢ ، ٣٣ ، الوسائل ٢٧ : ٣٩١ أبواب الشهادات ب ٤١ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 18  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست