وتلخّص ممّا ذكرنا
: أنّه لا دليل تامّاً على اشتراط ذلك الشرط ، والإجماعات المنقولة غير ثابتة ،
وإرادته في الجملة منها ممكنة ، بل كما عرفت متعيّنة ، ولو سلّم الإطلاق فهو غير
حجّة ، فالصواب رفع اليد عنه ، والرجوع في الموارد التي ذكروها إلى دليل آخر ، فإن
وُجِدَ سبب موجب للردّ غير التهمة من إجماع أو دليل غيره فيجعل عنوان الشرط هو ذلك
المورد بخصوصه ، وتردّ به ، وما ليس له سبب آخر والمورد هو سبب التهمة خاصّة قبلت
الشهادة ، ونُفي الاشتراط.
وصرّح بذلك
المحقّق الأردبيلي ، قال في مسألة اختفاء الشاهد للتحمّل : ليس مطلق التهمة رادّاً
، وإنّما يردّ بالتهمة إذا ثبت كونها رادّة بالنصّ أو الإجماع [١].
إلاّ أنّ
المتأخّرين لمّا ذكروا جميع تلك الموارد في مطاوي ذلك العنوان فنحن أيضاً نذكرها
فيه ، ونتكلّم فيها في مسائل :
المسألة
الاولى : لا تُقبَل
شهادة يُجَرّ بها نفع إلى الشاهد بالإجماع [٢] ؛ للأصل الخالي عن المعارض بالمرّة ؛ لاختصاص إطلاقات قبول
الشاهد وعموماته ـ بحكم الإجماع القطعي والتبادر والظهور ، بل النصّيّة في كثير من
الأخبار بالشاهد للغير ، حتى في صحيحة ابن أبي يعفور ، حيث قال : حتى تقبل شهادته
لهم وعليهم [٣] ، فتبقى الشهادة للنفس تحت الأصل.