كما ذهب إليه
الشيخ في الخلاف [١] ، ومرجعه إلى التساقط. ورجوع الدعوى إلى الخلوّ عن البيّنة
فدليله ظاهر.
وقد يصار إلى
الترجيح بالأكثريّة والأعدليّة والأضبطيّة. ولا أرى عليه دليلاً.
والقول بالقرعة
كان ممكناً لو كان بها قائل ؛ لكونها لكلّ أمر مشكل ، ولبعض أخبار تعارض الشهود
المتضمّن للقرعة ، إلاّ أنّه متضمّن لليمين المنتفية هنا إجماعاً.
وقد يرجّح التعديل
فيما إذا شهد المعدِّل بالتوبة عن الجرح الذي شهد به الجارح.
وفي المسألة أقوال
أُخر موهونة ، ذكرناها في مناهج الأحكام.
المسألة
السابعة : لا تجوز شهادة
المزكّي والجارح بهما على سبيل الإطلاق بشهادة العدلين عندهما وإن كانت حجّة ؛
لأنّها ظاهرة في العلم الواقعي ، وهو لا يحصل بقول العدلين.
وعلى اشتراط كون
الشهادة حسّية يكون الوجه أظهر.
وعليه يظهر عدم
جواز الإطلاق باستصحاب العدالة ، بل يشترط بيان حقيقة الحال.
المسألة
الثامنة : قالوا : ينبغي
أن يكون السؤال عن التزكية سرّاً ؛ لأنّه أقرب إلى صدق المعدِّل والجارح ، وأبعد
من التهمة.
قال في التحرير :
لجواز أن يتوسّل الشاهد إلى الاستمالة والتعرّف إلى المزكّي بحسن الحال [٢].