responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 18  صفحة : 212

ولو قال : ما عرفته إلاّ صدوقاً ، أو : هو صادق ، أو : ثقة ، أو : خير ، إلاّ أنّه قد غلط هنا أو نحوه ممّا لا يفيد العدالة ولا يطابق الرواية لا يفيد ؛ لعدم ثبوت الإجماع المركّب فيه.

ولا يقبل اعتراف وكيل المدّعى عليه أو وليّه بالعدالة ؛ للأصل ، وظهور المدّعى عليه في الرواية في الخصم نفسه. ولا يوجب عدم سماع الدعوى منهما أيضاً ؛ لما ذكر.

نعم ، يكون كلّ منهما شاهداً واحداً على التعديل إن كان مقبول الشهادة.

ثم إنّ قبول تعديل المدّعى عليه إنّما هو إذا لم يعرفهما الحاكم بالفسق كما هو مورد الرواية وإلاّ فيردّ شهادتهما البتّة ؛ للأصل.

ولو جرحهما المدّعى عليه بما هو فسق عنده لا عند الحاكم ؛ لاختلاف مذهبهما فيه فلا يضرّ أيضاً ؛ لما ذكر ، ولخروجه عن مورد الرواية.

ولو جرح المدّعى شاهدي نفسه إمّا للجهل بأنّه جرح ، أو بأنّ الجرح يردّ الشهادة ، أو لبيان الواقع ، كأن يقول : لي شاهدان ان فلان وفلان وإن كانا فاسقين ، أو غير مقبولي الشهادة فعلى تماميّة الاستدلال بكونه إقراراً على نفسه تردّ شهادتهما ، وعلى عدم تماميّته كما هو الوجه فلا ؛ لخروجه عن مورد الرواية ، وعدم ثبوت الجرح بقوله فقط ، فلو عرف الحاكم عدالتهما له الحكمُ بها.

المسألة الرابعة : يعتبر في كلّ من المعدِّل والجارح مع ما يعتبر في الشاهدين من العدالة والتعدّد وعدم التهمة ـ أن يعرف شرائط الجرح والتعديل وأسبابهما ، ووجهه ظاهر.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 18  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست