أنّ الشارع قد جعل
حسن الظاهر على الوجه المتقدّم ذكره معرِّفاً لها ، قائماً مقام العلم ، فالمناط :
العلم بحسن الظاهر المذكور ، وهو ليس متعذّراً ، بل سهل غالباً ، فالمراد المعاشرة
المخبرة عن ذلك الحسن ، أو الشياع المخبر عنه.
نعم ، لو لم تثبت
دلالة حسن الظاهر عليها ومعرّفيّته لها ، فمعرفتها بالمعاشرة والشياع علماً كان
صعباً ، وللإجماع على المعرفة بهما يتمّ أن يقال : تكفي المعرفة الظنيّة ، ولكن
يشكل معرّفية المناط حينئذٍ ؛ لسعة دائرة المعاشرة والشياع ، وكثرة مراتب الظنّ ،
وعدم تعيين المجمع عليه منها.
المسألة
الثالثة : لو صرّح
المشهود عليه بعدالة الشاهدين تقبل شهادتهما عليه ويحكم بها ، وفاقاً للتحرير
والدروس والقواعد [١] مع الاستشكال في الأخير ـ وللمحكيّ عن الإسكافي والتنقيح
والإرشاد والإيضاح [٢] ، وقوّاه بعض مشايخنا المعاصرين [٣].
لا لما ذكره في
الإيضاح من أنّه أقرّ بوجود شرط الحكم ، وكل من أقرّ على نفسه بشيء نفذ عليه.
لمنع كون الإقرار
بوجود الشرط إقراراً على نفسه ؛ لأنّه لا يلزم من وجوده الوجود ؛ ولأنّ كونه
إقراراً على نفسه موقوف على كونه مقبولاً عند الحاكم ، وقبوله موقوف على كونه
إقراراً على نفسه ، وهو دور.
بل للمرويّ في
تفسير الإمام المشار إليه متكرّراً ، وفيه : « فإذا كان