وقد ثبت فيما
تقدّم اشتراط عدالة الشاهد في الحكم بشهادته ، واشتراط معرفتها.
وأنّه لا يكتفى في
ثبوتها بظاهر الإسلام ، ولا بجميع مراتب حسن الظاهر.
وأنّه إذا عرف
الحاكم عدالتهما يحكم بشهادتهما ، وإن عرف فسقهما يسقط شهادتهما ، إلاّ أن يثبت
الخصم الفسق في الأول والعدالة في الثاني.
وأنّه إذا جهل
حالهما يبحث عنها.
فالمقصود هنا بيان
حال البحث وكيفيّته ، وفيه مسائل :
المسألة
الأُولى : بحث الحاكم
وفحصه عن حال الشاهد المجهول حاله واجبٌ عليه ؛
للإجماع المركّب ،
فإنّ كلّ من يقول بعدم كفاية ظاهر الإسلام في الشاهد يقول بوجوب الفحص ؛ ولأنّه
لولا الفحص فإمّا يترك الحكم ، أو يحكم للمشهود له بدون ثبوت عدالة الشاهد أو عليه
بدون الفحص ، والكلّ باطل.
ويدلّ عليه عمل
النبيّ المرويّ في تفسير الإمام أيضاً [١] ؛ حيث إنّه كان يبحث عن حال الشهود ، ومع عدم الظهور يصلح
أو يحلف.
المسألة
الثانية : تثبت عدالة
الشاهدين الغير المعروفين للحاكم
[١] تفسير العسكري عليهالسلام: ٦٧٣ ، ٣٧٦ ، الوسائل ٢٧ : ٢٣٩ أبواب
كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٦ ح ١.