responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 18  صفحة : 207

البحث الرابع

في بعض ما يتعلّق بالبحث عن عدالة الشاهد‌

وقد ثبت فيما تقدّم اشتراط عدالة الشاهد في الحكم بشهادته ، واشتراط معرفتها.

وأنّه لا يكتفى في ثبوتها بظاهر الإسلام ، ولا بجميع مراتب حسن الظاهر.

وأنّه إذا عرف الحاكم عدالتهما يحكم بشهادتهما ، وإن عرف فسقهما يسقط شهادتهما ، إلاّ أن يثبت الخصم الفسق في الأول والعدالة في الثاني.

وأنّه إذا جهل حالهما يبحث عنها.

فالمقصود هنا بيان حال البحث وكيفيّته ، وفيه مسائل :

المسألة الأُولى : بحث الحاكم وفحصه عن حال الشاهد المجهول حاله واجبٌ عليه ؛

للإجماع المركّب ، فإنّ كلّ من يقول بعدم كفاية ظاهر الإسلام في الشاهد يقول بوجوب الفحص ؛ ولأنّه لولا الفحص فإمّا يترك الحكم ، أو يحكم للمشهود له بدون ثبوت عدالة الشاهد أو عليه بدون الفحص ، والكلّ باطل.

ويدلّ عليه عمل النبيّ المرويّ في تفسير الإمام أيضاً [١] ؛ حيث إنّه كان يبحث عن حال الشهود ، ومع عدم الظهور يصلح أو يحلف.

المسألة الثانية : تثبت عدالة الشاهدين الغير المعروفين للحاكم‌


[١] تفسير العسكري عليه‌السلام: ٦٧٣ ، ٣٧٦ ، الوسائل ٢٧ : ٢٣٩ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٦ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 18  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست