ومرسلة الفقيه :
سأل رجلٌ عليَّ بن الحسين عليهماالسلام عن شراء جارية لها صوت؟ فقال : « ما عليك لو اشتريتها
فذكّرَتك الجنّة يعني بقراءة القرآن والزهد والفضائل التي ليست بغناء ، وأمّا
الغناء فمحظور » [١].
وتدلّ عليه
المستفيضة ، المانعة عن بيع المغنّيات وشرائهنّ وتعليمهن ، كرواية الطاطري : عن
بيع الجواري المغنّيات ، فقال : « بيعُهنّ وشراؤهنّ حرام ، وتعليمهنّ كفر ،
واستماعهنّ نفاق » [٢] ، وقريبة منها رواية ابن أبي البلاد [٣].
ويستفاد من
الأخيرتين حرمة استماع الغناء أيضاً ، كما هو مجمع عليه قطعاً.
وإطلاق المنع عن
الاستماع منهنّ حتى من المحارم يأبى عن كون المنع لحرمة استماع صوت الأجانب ،
مضافاً إلى ظهور العطف على « تعليمهن » والتعليق على الوصف في إرادة استماع الغناء
؛ وتدلّ على حرمة استماعه الآية الأُولى أيضاً.
ويدلّ على حرمة
الغناء واستماعه أيضاً المرويّ في المجمع عن طريق العامّة ، عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : « من مَلأ
مسامعه من غناء لم يؤذن له أن يسمع صوت الروحانيّين يوم القيامة » قيل : وما
الروحانيّون يا رسول الله؟ قال : « قرّاء أهل الجنّة » [٤].
[١] الفقيه ٤ : ٤٢ ،
١٣٩ ، الوسائل ١٧ : ١٢٢ أبواب ما يكتسب به ب ١٦ ح ٢.