responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 18  صفحة : 191

ومرسلة الفقيه : سأل رجلٌ عليَّ بن الحسين عليهما‌السلام عن شراء جارية لها صوت؟ فقال : « ما عليك لو اشتريتها فذكّرَتك الجنّة يعني بقراءة القرآن والزهد والفضائل التي ليست بغناء ، وأمّا الغناء فمحظور » [١].

وتدلّ عليه المستفيضة ، المانعة عن بيع المغنّيات وشرائهنّ وتعليمهن ، كرواية الطاطري : عن بيع الجواري المغنّيات ، فقال : « بيعُهنّ وشراؤهنّ حرام ، وتعليمهنّ كفر ، واستماعهنّ نفاق » [٢] ، وقريبة منها رواية ابن أبي البلاد [٣].

ويستفاد من الأخيرتين حرمة استماع الغناء أيضاً ، كما هو مجمع عليه قطعاً.

وإطلاق المنع عن الاستماع منهنّ حتى من المحارم يأبى عن كون المنع لحرمة استماع صوت الأجانب ، مضافاً إلى ظهور العطف على « تعليمهن » والتعليق على الوصف في إرادة استماع الغناء ؛ وتدلّ على حرمة استماعه الآية الأُولى أيضاً.

ويدلّ على حرمة الغناء واستماعه أيضاً المرويّ في المجمع عن طريق العامّة ، عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « من مَلأ مسامعه من غناء لم يؤذن له أن يسمع صوت الروحانيّين يوم القيامة » قيل : وما الروحانيّون يا رسول الله؟ قال : « قرّاء أهل الجنّة » [٤].


[١] الفقيه ٤ : ٤٢ ، ١٣٩ ، الوسائل ١٧ : ١٢٢ أبواب ما يكتسب به ب ١٦ ح ٢.

[٢] الكافي ٥ : ١٢٠ ، ٥ ، التهذيب ٦ : ٣٥٦ ، ١٠١٨ ، الإستبصار ٣ : ٦١ ، ٢٠١ ، الوسائل ١٧ : ١٢٤ أبواب ما يكتسب به ب ١٦ ح ٧.

[٣] الكافي ٥ : ١٢٠ ، ٧ ، التهذيب ٦ : ٣٥٧ ، ١٠٢١ ، الإستبصار ٣ : ٦١ ، ٢٠٤ ، الوسائل ١٧ : ١٢٣ أبواب ما يكتسب به ب ١٦ ح ٥.

[٤] مجمع البيان ٤ : ٣١٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 18  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست