responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 18  صفحة : 181

وبهما تقيّد المطلقات ، بل يمكن حملها عليه [١] أيضاً بدعوى ورودها مورد الغالب ، من أنّ المكذب نفسه يكون تائباً غالباً.

ثم ظاهر الصحيح والمرسل المتقدّمين اعتبار كون الإكذاب عند الحاكم ، كما عن العماني [٢] وجماعة [٣] ، بل يظهر من الإيضاح والتنقيح والصيمري عدم الخلاف في اعتبار ذلك [٤] ، وهو الصحيح ؛ لما ذكر.

بل يعتبر كونه عند جماعة من المسلمين أيضاً كما صرّح به العماني ؛ للصحيح المذكور ، وموثّقة سماعة المتقدّمة.

وهل يُشتَرط في القبول بعد الإكذاب والتوبة أمر آخر ، أم لا؟

ظاهر الإيضاح : الاتّفاق على اشتراط الاستمرار على التوبة ولو ساعة ، قال : وإنّما الخلاف في الزائد عليه ، وهو إصلاح العمل [٥].

ويظهر من بعضهم : أنّ الأكثر اكتفوا بالاستمرار ؛ لتفسيرهم إصلاح العمل به [٦].

ومنهم من اعتبر إصلاح العمل في الكاذب دون الصادق [٧].

والظاهر اعتباره مطلقاً ؛ للآية المقيّدة للإطلاقات ، وقوله في رواية القاسم : « ولا يعلم منه إلاّ خيراً ». والله العالم.

المسألة الرابعة : يحرم الغناء ، وتزول به العدالة.


[١] أي : على الإكذاب.

[٢] حكاه عنه في المختلف : ٧١٧.

[٣] انظر الرياض ٢ : ٤٣٢.

[٤] الإيضاح ٤ : ٤٢٤ ، التنقيح ٤ : ٢٩٤.

[٥] الإيضاح ٤ : ٤٢٤.

[٦] انظر الرياض ٢ : ٤٣٢.

[٧] انظر المبسوط ٨ : ١٧٩.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 18  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست