أقول : كان ذلك
حسناً لو خُصّت الكبائر بما عُلِمَ أنّه ممّا أوعد الله عليه النار ، وأمّا على ما
ذكرنا من جعلها قسمين أحدهما : ما ذكر ، والثاني ما صرّح بكونه كبيرة في الأخبار
فيدخل ذلك فيها ؛ للتصريح به في رواية الفضل [١] ، التي هي في نفسها حجّة ؛ مع كونها بالإطلاق المذكور في
كلام الأكثر منجبرة.
المسألة
الثالثة : لا تقبل شهادة
القاذف مع عدم اللعان أو البيّنة قبل التوبة بلا خلاف ، بل بالإجماع المحقّق
والمحكيّ [٢] ؛ له ، وللآية الكريمة ( وَلا تَقْبَلُوا
لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً )[٣].
وتقبل شهادته بعد
التوبة بلا خلاف أيضاً ، بل عليه الإجماع عن التحرير والتنقيح [٤].
وللنصوص المستفيضة
، كصحيحة ابن سنان : عن المحدود إذا تاب ، تقبل شهادته؟ فقال : « إذا تاب ، وتوبته
أن يرجع ممّا قال ، ويكذّب نفسه عند الإمام وعند المسلمين ، فإذا فعل فإنّ على
الإمام أن يقبل شهادته بعد ذلك » [٦].
ومرسلة يونس : عن
الذي يقذف المحصنات ، تقبل شهادته بعد الحدّ إذا تاب؟ قال : « نعم » قلت : وما
توبته؟ قال : « يجيء فيكذّب نفسه عند