استعمالها بغير
النحو الخاص ، كجعل الدفّ مكيالاً ، والمزمار عصا ، ونحو ذلك.
أو تعمّ الحرمة
جميع أنواع الاستعمالات؟
الظاهر : الثاني ،
بل كأنّه لا خلاف فيه أيضاً ، وفي المنتهى : وكما يحرم بيع هذه الأشياء يحرم عملها
مطلقاً ، بلا خلاف بين علمائنا في ذلك [١].
وتدلّ عليه روايتا
الفصول المهمّة وأبي الربيع الشامي المتقدّمتين [٢].
والمرويّ في تحف
العقول ، ورسالة المحكم والمتشابه للسيّد ، والفصول المهمّة أيضاً ، عن الصادق عليهالسلام : « كلّ أمر يكون
فيه الفساد ممّا هو منهيّ عنه من جهة أكله وشربه ، أو كسبه ، أو نكاحه ، أو ملكه ،
أو هبته ، أو عاريته ، أو إمساكه ، أو يكون فيه شيء من وجوه الفساد ، نظير :
البيع بالربا ، والبيع للميتة والدم ولحم الخنزير ، أو لحوم السباع من جميع صنوف
سباع الوحش ، أو الطير ، أو جلودها ، أو الخمر ، أو شيء من وجوه النجس ، فهذا
كلّه حرام محرّم ؛ لأنّ ذلك كلّه منهيّ عن أكله ، وشربه ، ولبسه ، وملكه ، وإمساكه
، والتقلّب فيه ، فجميع تقلّبه في ذلك حرام » الحديث [٣].
وفيه أيضاً : «
وكذا كلّ ملهوٍّ به ، وكلّ منهيّ عنه ممّا يتقرّب به لغير الله ، ويقوى به الكفر
والشرك من جميع وجوه المعاصي ، أو باب يوهن به