responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 18  صفحة : 151

البحث الثالث

في ذكر خصوص بعض المعاصي التي ذكروا منافاتها

للعدالة أو عدمها

وقد مرّ شطر من المعاصي في بحث المكاسب ، وهاهنا مسائل :

المسألة الاولى : لا يقدح في العدالة ولا يحرم اتّخاذ الحمام للاستئناس بها وإنفاذ الكتب بلا خلاف ظاهر ؛ للأصل ، والعمومات ، وخصوص المستفيضة المعتبرة :

كصحيحة ابن وهب : « الحمام من طيور الأنبياء » [١].

وصحيحة حفص : « أصل حمام الحرم كانت لإسماعيل بن إبراهيم عليهما‌السلام اتخذها كان يأنس بها » فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : « يستحبّ أن يتّخذ طيراً مقصوصاً يأنس بها مخافة الهوام » [٢].

ورواية ابن سنان : « شكى رجل إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الوحشة ، فأمره أن يتّخذ في بيته زوج حمام » [٣].

ورواية الشحّام : ذكرت الحمام عند أبي عبد الله عليه‌السلام ، فقال : « اتّخذوها في منازلكم ، فإنّها محبوبة ، لحقتها دعوة نوح عليه‌السلام ، وهي آنس شي‌ء في البيوت » [٤].


[١] الكافي ٦ : ٥٤٦ ، ١ ، الوسائل ١١ : ٥١٤ أبواب أحكام الدواب ب ٣١ ح ١.

[٢] الكافي ٦ : ٥٤٦ ، ٣ ، الوسائل ١١ : ٥١٤ أبواب أحكام الدواب ب ٣١ ح ٢ و ٣ بتفاوتٍ يسير.

[٣] الكافي ٦ : ٥٤٦ ، ٦ ، الوسائل ١١ : ٥١٦ أبواب أحكام الدواب ب ٣١ ح ١٠ وفيه بتفاوت.

[٤] الكافي ٦ : ٥٤٦ ، ٧ ، الوسائل ١١ : ٥١٧ أبواب أحكام الدواب ب ٣١ ح ١١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 18  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست