ولا ينبغي الريب
في ضعف الأخير كما عن الذخيرة والبحار أيضاً [١] ؛ لعدم مساعدة اللغة ولا العرف ، وعدم دلالة الخبر على
أنّه المراد من الإصرار مطلقاً ، فلعلّه في تفسير الآية بخصوصه ولا في صدق الإصرار
بالأول لغةً وعرفاً.
وإنّما الكلام في
البواقي ، والظاهر لزوم اعتبار صدق الملازمة والمداومة في الإكثار أيضاً ، فلا
يُكتفى بمجرّد ارتكابها مرّات عديدة في يوم أو يومين أو ثلاثة مثلاً ، وإن صدق
الإكثار ، فلو تركها بعد الثلاث لا يحكم بكونه إصراراً ولو لم تُعلَم التوبة ، وهو
الظاهر من التحرير ، حيث قال : وعن الإصرار على الصغائر أو الإكثار منها [٢]. بل من الإرشاد
والقواعد أيضاً [٣] ، كما صرّح بالظهور منهما في الذخيرة [٤].
نعم ، يظهر منهم
كون الإكثار أيضاً قادحاً في العدالة أو في قبول الشهادة ، ولكنّ الظاهر أنّ
مرادهم من الإكثار : أغلبيّة ارتكابه عن الاجتناب إذا عنّ له من غير توبة.
وأمّا مع العزم
على العود بدون الإكثار كما هو القول الرابع فصدق الإصرار غير معلوم عرفاً ، ولو
علم في هذا الزمان فلا يفيد للأخبار.
فالمناط في صدق
المداومة ، ثم المناط صدق المداومة والملازمة العرفيّتين.