responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 71

أحد الخصمين أو منهما أو من غيرهما للحكم على الآخر ، وإهدائه وإرشاده في الجملة.

إنّما الكلام في أنّ الحكم أو الإرشاد المأخوذين في مهيّته ، هل هو مطلق شامل للحقّ والباطل ، أو يختصّ بالحكم بالباطل؟

مقتضى إطلاق الأكثر وتصريح والدي العلاّمة في معتمد الشيعة والمتفاهم في العرف هو : الأول ، وهو الظاهر من القاموس والكنز ومجمع البحرين [١].

ويدلّ عليه استعمالها فيما اعطي للحقّ في الصحيح : عن الرجل يرشو الرجل على أن يتحوّل من منزله فيسكنه ، قال : « لا بأس » [٢].

فإنّ الأصل في الاستعمال إذا لم يعلم الاستعمال في غيره الحقيقة ، كما حقّق في موضعه.

نعم ، عن النهاية الأثيريّة ما ربّما يشعر بالتخصيص [٣] ككلام بعض الفقهاء ، وهو لمعارضة ما ذكر غير صالح ، مع أنّ الظاهر أنّ مراد بعض الفقهاء تخصيص الحرمة دون الحقيقة.

وأمّا الثاني : فمقتضى إطلاق الأخبار التعميم.

وقد يخصّ الجواز للمرتشي إذا كان يحكم بالحقّ وإن لم يرتش. وهو ضعيف غايته.

وقد يخصّ الجواز للراشي إذا كان محقّا ولا يمكن وصوله إلى حقّه بدونها ، ذكره جمع كثير [٤] منهم الوالد الماجد.


[١] القاموس المحيط ٤ : ٣٣٦ ، مجمع البحرين ١ : ١٨٤.

[٢] التهذيب ٦ : ٣٧٥ ـ ١٠٩٥ ، الوسائل ١٧ : ٢٧٨ أبواب ما يكتسب به ب ٨٥ ح ٢.

[٣] النهاية الأثيرية ٢ : ٢٢٦ ، قال : فالراشي من يعطي الذي يعينه على الباطل.

[٤] منهم المحقق في الشرائع ٤ : ٧٨ ، والشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٣٦٤ ، والروضة ٣ : ٧٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست