responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 63

اتّجر في رعيّته » [١].

وأمّا البيع والشراء نادرا ـ بحيث لا تصدق التجارة ـ فلا يكره ، وينبغي تركه ، لبعض الاعتبارات العقليّة.

والانقباض المانع من اللحن بالحجّة.

واللين الباعث على الجرأة ، وتكلّمهم بما لا يعني.

وارتكاب الحكومة بنفسه ، أي أن يحضر مع خصمه في منازعة بين يدي قاض ، قيل : لما روي : أنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام وكلّ عقيلا في خصومة ، ولما روي أنّ : « للخصومات قحما وإنّي لأكره أن أحضرها » [٢].

وفي دلالتهما نظر ، وقد حضر أمير المؤمنين عليه‌السلام المحاكمة في دعوى درع طلحة [٣] وغيرها.

نعم ، يدلّ على كراهته بعض الاعتبارات.

المسألة السابعة : يستحبّ أن يكون كاتبه ـ إن احتاج إليه ـ فقيها‌ ، جيّد الخطّ ـ لئلاّ يغلط في الكتابة ، ولا يشتبه خطّه ـ بالغا ، عاقلا ، مسلما ، عادلا ، بصيرا بما هو موكول إليه. بل ربّما يجب بعض ذلك ، لتؤمن خيانته وانخداعه بتزوير بعض الخصوم.

وأن يجلس كاتبه بين يديه ليملي عليه المطالب ، فيكتبها ويشاهد ما يكتبه ، ليأمن من الغلط.

وإذا افتقر القاضي إلى مترجم فلا بدّ من مترجمين عدلين.


[١] الجامع الصغير للسيوطي ٢ : ٥٠٠ ـ ٧٩٤١ ، المغني لابن قدامة ١١ : ٤٤٠ ـ ٨٢٦٩.

[٢] شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١٩ : ١٠٧ ـ ٢٦٠ ، والقحمة : المهلكة ـ مجمع البحرين ٦ : ١٣٤.

[٣] الكافي ٧ : ٣٨٥ ـ ٥ ، الفقيه ٣ : ٦٣ ـ ٢١٣ ، التهذيب ٦ : ٢٧٣ ـ ٧٤٧ ، الاستبصار ٣ : ٣٤ ـ ١١٧ ، الوسائل ٢٧ : ٢٦٥ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١٤ ح ٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست