وإنّما قيّدنا في
المثال الأول بقولنا : ولم تكن تحت يد أحدهما ، وفي المثال الثاني : بما ليس في يد
أحدهما ، وكذلك الثالث ، لأنّه مع كونه في يد أحدهما يكون الآخر هو المدّعي ،
ويقدّم من قدّمه.
ثمَّ إنّا بيّنا
المقدّم من الحاكمين في مثل ذلك في مسألة الاختلاف في الحبوة من كتاب الفرائض ،
وأنّه هو الأعلم والأعدل مع اختلاف الحاكمين في الوصفين ، تبعا للحكم بتقديمه في
الروايات المتقدّمة.
وأنّه يقدّم من
سبق إليه أحد المدّعيين فحكم [١] ، لأنّه حاكم حكم بحكم لمطالب ذي حقّ فيجب اتّباعه وإمضاؤه
، ويحرم الردّ عليه ونقض حكمه ، والرادّ عليه كالرادّ على الله ، والمستخفّ بحكمه
كالمستخفّ بحكم الإمام ، كما في المقبولة.
ولو استبق كلّ
منهما إلى حاكم ، فإن سبق أحدهما بالحكم فيقدّم حكمه.
وإن أحضر كلّ من
الحاكمين غريم من ترافع إليه ، فإن أجاب أحد الخصمين دعوة حاكم خصمه فالحكم حكمه.
وإن أبى كلّ إلاّ
حكم حاكمه ، فإن سبق أحد الحاكمين على الحكم بالغائب فهو المتّبع.
وإن لم يسبق ـ إمّا
لعدم كون رأيهما الحكم على الغائب ، أو لاشتباه السابق منهما وعدم إمكان التعيين ،
أو لاتّفاق التقارن في الحكم ـ فيشكل الأمر.
والظاهر في غير
الأخير الرجوع إلى القرعة ، لأنّها لكلّ أمر مجهول.