responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 490

البحث الثالث

في المحلوف عليه‌

وفيه مسائل :

المسألة الاولى : لو ادّعي عليه دين وهو معسر جاز له أن يحلف أنّه لا حقّ له‌ ، ويوري إن علم صدق دعواه ـ صرّح بذلك في التحرير [١] ـ لصدقه في دعواه.

المسألة الثانية : الحلف ينصرف إلى ما حلّفه الحاكم عليه‌ ، فلا تنفع تورية الظالم من الخصمين ، لرواية مسعدة بن صدقة : « فإذا كان مظلوما فيما حلف عليه ونوى اليمين فعلى نيّته ، وأمّا إذا كان ظالما فاليمين على نيّة المظلوم » [٢].

ولو كان أحد الخصمين معتقدا لحقّية ما يحلف عليه اجتهادا أو تقليدا مخالفا لاجتهاد الحاكم ، لم يفد في تأويل الحلف اعتقاد نفسه ، لأنّه في الترافع محكوم بمتابعة الحاكم ، وليس ما اجتهده أو قلّده حكم الله في حقّه حينئذ.

المسألة الثالثة : قالوا : لا يجوز أن يحلف أحد ليثبت مالا لغيره ، أو يسقط حقّا عن غيره.

وهو كذلك للإجماع ، والأصل واختصاص الروايات صريحا أو‌


[١] التحرير ٢ : ١٩٢.

[٢] الكافي ٧ : ٤٤٤ ـ ١ ، التهذيب ٨ : ٢٨٠ ـ ١٠٢٥ ، قرب الإسناد : ٩ ـ ٢٨ ، الوسائل ٢٣ : ٢٤٥ أبواب الأيمان ب ٢٠ ح ١ ، بتفاوت يسير.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 490
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست