responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 486

وقد يستشكل في مواضع لا إشكال فيها بعد ما ذكرنا ، فإنّه إن كان المورد ممّا لا يلزم على المدّعى عليه شي‌ء بالإقرار فلا تسمع الدعوى. وإن كان ممّا يلزم ، فإن أجاب بانتفاء الفعل بتّا يحلف عليه ، وإن أجاب بنفي العلم يحلف عليه إن ادّعي علمه.

المسألة الرابعة : المدّعى أمّا يطلق الدعوى‌ ـ كقوله : لي عليك عشرة ، أو : ما في يدك من العين الفلانيّة مالي ـ أو يقيّدها بسبب خاصّ ، كقوله : لي عليك عشرة بسبب الاقتراض ، أو ثمن المبيع الفلاني ، أو : ما في يدك من العين الفلانيّة سرقتها منّي.

وعلى كلّ من التقديرين إمّا يجيب المدّعى عليه بالإطلاق ، أو بالتقييد.

فإن أطلقا فيكفي الحلف على نفي الاستحقاق المطلق بلا خلاف ، لمطابقة المحلوف عليه مع الدعوى ، فتسقط بالحلف على نفيها بمقتضى الإجماع والأخبار.

ولو قيّدها المدّعي بعد حلف المدّعى عليه على نفي المطلق ، فادّعى ثانيا : أنّ لي عليه عشرة ثمن المبيع ، لا يسمع أيضا ، لأنّ نفي المطلق بالحلف يستلزم نفي المقيّد ، إلاّ بعد مضيّ زمان أمكن أن تكون تلك دعوى ثانية ثابتة على المدّعى عليه بعد المرافعة الاولى.

وإن قيّدا يكفي الحلف على نفي المقيّد أيضا في سقوط تلك الدعوى إجماعا.

ولو ادّعى بعد الحلف الاستحقاق بسبب آخر يسمع منه ، ويطلب من المدّعى عليه الجواب ، وله حلفه ، لأنّ سقوط شي‌ء خاصّ لا يستلزم سقوط خاصّ آخر.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 486
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست