responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 483

البحث الثاني

فيما يتعلّق بالحالف‌

وفيه أيضا أربع مسائل :

المسألة الأولى : الأصل في الحالف هو المنكر دون المدّعي‌ ـ كما مرّ في صدر المقام الثاني من البحث الثاني من الفصل الثالث ـ إلاّ في مواضع دلّ الدليل على يمين المدّعي ، وقد مرّ بعض صورة ، كصورة ردّ المنكر ، ومع نكوله على أحد القولين ، ومع الشاهد الواحد ، ومع البيّنة في الدعوى على الميّت. وله صور أخرى أيضا تأتي في مواقعها.

المسألة الثانية : يتسلّط المدّعي على المنكر حلفه في كلّ دعوى صحيحة يتعيّن فيها الجواب على المنكر ، ويطالب به ، بحيث لو أقرّ أو أتى بما يقوم مقام الإقرار ـ من النكول ، أو الردّ إلى المدّعي وحلفه ـ الزم بالحقّ ، سواء كانت الدعوى متعلّقة بفعل المدّعى عليه نفسه ، أو بفعل الغير ممّا يوجب الإقرار به إلزامه بالحقّ :

بالإجماع ، والنصوص ، كما في رواية البصري المتقدّمة : « فإن حلف فلا حقّ له ، وإن لم يحلف فعليه » ، وقوله في آخرها : « ولو كان حيّا لألزم اليمين أو الحقّ أو يردّ اليمين عليه » [١].

نعم ، هذه القاعدة غير مطّردة في الحدود ، كما مرّ ، وسيجي‌ء أيضا.

المسألة الثالثة : يجب أن يكون الحالف ـ سواء كان المدّعى عليه ،


[١] الكافي ٧ : ٤١٥ ـ ١ ، الفقيه ٣ : ٣٨ ـ ١٢٨ ، التهذيب ٦ : ٢٢٩ ـ ٥٥٥ ، الوسائل ٢٧ : ٢٣٦ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٤ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 483
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست