المسألة
الأولى : الأصل في
الحالف هو المنكر دون المدّعي ـ كما مرّ في صدر المقام الثاني من البحث الثاني من
الفصل الثالث ـ إلاّ في مواضع دلّ الدليل على يمين المدّعي ، وقد مرّ بعض صورة ،
كصورة ردّ المنكر ، ومع نكوله على أحد القولين ، ومع الشاهد الواحد ، ومع البيّنة
في الدعوى على الميّت. وله صور أخرى أيضا تأتي في مواقعها.
المسألة
الثانية : يتسلّط المدّعي
على المنكر حلفه في كلّ دعوى صحيحة يتعيّن فيها الجواب على المنكر ، ويطالب به ،
بحيث لو أقرّ أو أتى بما يقوم مقام الإقرار ـ من النكول ، أو الردّ إلى المدّعي
وحلفه ـ الزم بالحقّ ، سواء كانت الدعوى متعلّقة بفعل المدّعى عليه نفسه ، أو بفعل
الغير ممّا يوجب الإقرار به إلزامه بالحقّ :
بالإجماع ،
والنصوص ، كما في رواية البصري المتقدّمة : « فإن حلف فلا حقّ له ، وإن لم يحلف
فعليه » ، وقوله في آخرها : « ولو كان حيّا لألزم اليمين أو الحقّ أو يردّ اليمين
عليه » [١].
نعم ، هذه القاعدة
غير مطّردة في الحدود ، كما مرّ ، وسيجيء أيضا.
المسألة
الثالثة : يجب أن يكون الحالف ـ سواء كان المدّعى عليه ،
[١] الكافي ٧ : ٤١٥
ـ ١ ، الفقيه ٣ : ٣٨ ـ ١٢٨ ، التهذيب ٦ : ٢٢٩ ـ ٥٥٥ ، الوسائل ٢٧ : ٢٣٦ أبواب
كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٤ ح ١.