responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 474

والعتاق والهدي والمشي ، فقال : « أبالأنداد دون الله تأمرني أن أحلف؟! » الحديث [١].

فإنّه يشعر بأنّ الحلف بغيره سبحانه جعل للأنداد له.

وذهب بعضهم إلى الكراهة ، لضعف الأوليين سندا ، والثانية دلالة [٢].

وهما ممنوعان ، سيّما وأنّ الضعف منجبر بالشهرة.

وقد يقال باختصاص النهي عن الحلف بغير الله بما إذا أقسم العبد على فعل نفسه ، ومن هو مثله من الخلق ، فأمّا إذا أنشد الله في حاجة فلعلّه يجوز له أن يذكر من خلق الله ما يشاء ، كما ورد في الأدعية المأثورة.

ولا يخفى أنّه لا حاجة إلى الاستثناء والتخصيص ، لأنّ المنهيّ عنه هو الحلف والاستحلاف ، وأمّا مثل قولك : أنشدك بكذا ، وأسألك بحقّ كذا ، فليس هو شيئا منهما ، فهو خارج عن موضوع المسألة.

وعلى هذا ، فيجوز في سؤال المخلوق عن المخلوق أيضا نحو ذلك ، فيقول له : أنشدك بالقرآن العظيم ، أو بحقّ أبيك عليك أن تفعل كذا ، للأصل الخالي عن المعارض ، لأنّه ليس حلفا ولا استحلافا.

ج : لا شكّ في مرجوحيّة الحلف بالله ، وكراهتها ، واستحباب تركها لو كان صادقا.

لقوله سبحانه ( وَلا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ ) [٣].

وقوله سبحانه ( إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً ) [٤].


[١] الكافي ٦ : ٤٤٥ ـ ٣ ، الوسائل ٢٣ : ٢٣٠ أبواب الأيمان ب ١٤ ح ٣ ، بتفاوت.

[٢] المسالك ٢ : ٣٧١ ، الكفاية : ٢٧٠.

[٣] البقرة : ٢٢٤.

[٤] آل عمران : ٧٧.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 474
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست