responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 464

المطلب الرابع

فيما يتعلّق بالاستحلاف والحلف

وقد مرّ بعض ما يتعلّق بذلك في المطلب الثاني ـ من اشتراط كون الحلف بإذن الحاكم والمدّعي ، وعدم سماع الدعوى بعدها ، وغير ذلك ـ وبقيت أحكام أخر متعلّقة إمّا بنفس الحلف ، أو الحالف ، أو المحلوف عليه ، لا بدّ من ذكرها ، فهاهنا ثلاثة أبحاث.

البحث الأول

في أحكام تتعلّق بنفس اليمين‌

وفيه أربع مسائل :

المسألة الاولى : لا يصحّ الإحلاف إلاّ بالله سبحانه‌ ، أي لا يترتّب الأثر المقصود من الإحلاف إلاّ إذا كان به بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في كتاب الأيمان عن الشيخين في المقنعة والنهاية ، والغنية والمقداد والسيّد في شرح النافع [١] ونسبه في الكفاية إلى ظاهر الأصحاب [٢] ، بل لعلّه إجماع محقّق ، فهو الدليل عليه ، مضافا إلى الأصل ، والنصوص المستفيضة :

منها صحيحة سليمان بن خالد المتقدّمة ، وفيها ـ بعد سؤال بعض‌


[١] المقنعة : ٥٥٤ ، النهاية : ٥٥٥ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٧. والمقداد في التنقيح ٣ : ٥٠٣ ، حكاه عن السيد في الرياض ٢ : ٢٤٨.

[٢] الكفاية : ٢٢٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 464
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست