وقد مرّ بعض ما
يتعلّق بذلك في المطلب الثاني ـ من اشتراط كون الحلف بإذن الحاكم والمدّعي ، وعدم
سماع الدعوى بعدها ، وغير ذلك ـ وبقيت أحكام أخر متعلّقة إمّا بنفس الحلف ، أو
الحالف ، أو المحلوف عليه ، لا بدّ من ذكرها ، فهاهنا ثلاثة أبحاث.
البحث
الأول
في أحكام تتعلّق بنفس اليمين
وفيه أربع مسائل :
المسألة
الاولى : لا يصحّ
الإحلاف إلاّ بالله سبحانه ، أي لا يترتّب الأثر المقصود من الإحلاف إلاّ إذا كان
به بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في كتاب الأيمان عن الشيخين في المقنعة والنهاية ،
والغنية والمقداد والسيّد في شرح النافع [١] ونسبه في الكفاية إلى ظاهر الأصحاب [٢] ، بل لعلّه إجماع
محقّق ، فهو الدليل عليه ، مضافا إلى الأصل ، والنصوص المستفيضة :
منها صحيحة سليمان
بن خالد المتقدّمة ، وفيها ـ بعد سؤال بعض
[١] المقنعة : ٥٥٤ ،
النهاية : ٥٥٥ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٧. والمقداد في التنقيح ٣ : ٥٠٣ ،
حكاه عن السيد في الرياض ٢ : ٢٤٨.