responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 462

الوكالة ، لعموماتها.

وهل يجوز لغير ذي الحقّ التقاصّ له من غير توكيل ، إذا علم مطالبة الغير لحقّه؟

الظاهر : نعم ، لأنّه دفع ظلم عن الغير ، وهو جائز ، بل واجب.

المسألة السابعة عشرة : الحقّ الذي يجوز تقاصّه أعمّ من أن يكون ذو الحقّ معيّنا أو أحد الأفراد‌ ، فلو أوصى أحد بشي‌ء لواحد من أولاد زيد ، يجوز لأحدهم مقاصّته بعد الجحود أو المماطلة ، لصدق كون حقّه عليه ، لأنّ ذلك أيضا نوع حقّ.

وعلى هذا ، فيجوز للفقير تقاصّ الزكاة والخمس وردّ المظالم عن الغنيّ المماطل.

وهل يجوز للحاكم ذلك للإيصال إلى أهله؟

الظاهر : نعم ، بل يجب ، لما مرّ من وجوب دفع الظلم عن المظلوم.

المسألة الثامنة عشرة : هل يشترط في التقاصّ عن غير الجنس التقويم‌ ، أم يجوز بدونه إذا كان غير زائد على الحقّ قطعا ، كأن يقاصّ من له ألف دينار على شخص فرسا له غاية قيمته من العشرين إلى الأربعين؟

الظاهر : الجواز ، للأصل.

المسألة التاسعة عشرة : يجوز التقاصّ من المنافع كما يجوز من الأعيان‌ ، فيجوز له إجارة دار الغريم وكراية دابّته ، لصدق الظفر بالمال.

المسألة العشرون : هل يجوز تقاصّ مستثنيات الدين ـ كفرس ركوبه ، وثياب بدنه ، ونحوهما ـ أم لا؟

الظاهر : أنّه إن لم يتملّك ما يفي به الدين غير هذه الأمور لا يجوز ، ووجهه ظاهر ، وإلاّ فيجوز ، لأنّ المستثنى ليس عين هذه الأمور ، بل أعمّ‌

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 462
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست