وهل يجوز لغير ذي
الحقّ التقاصّ له من غير توكيل ، إذا علم مطالبة الغير لحقّه؟
الظاهر : نعم ،
لأنّه دفع ظلم عن الغير ، وهو جائز ، بل واجب.
المسألة
السابعة عشرة : الحقّ الذي يجوز تقاصّه أعمّ من أن يكون ذو الحقّ معيّنا أو أحد الأفراد ، فلو
أوصى أحد بشيء لواحد من أولاد زيد ، يجوز لأحدهم مقاصّته بعد الجحود أو المماطلة
، لصدق كون حقّه عليه ، لأنّ ذلك أيضا نوع حقّ.
وعلى هذا ، فيجوز
للفقير تقاصّ الزكاة والخمس وردّ المظالم عن الغنيّ المماطل.
وهل يجوز للحاكم
ذلك للإيصال إلى أهله؟
الظاهر : نعم ، بل
يجب ، لما مرّ من وجوب دفع الظلم عن المظلوم.
المسألة
الثامنة عشرة : هل يشترط في
التقاصّ عن غير الجنس التقويم ، أم يجوز بدونه إذا كان غير زائد على الحقّ قطعا ،
كأن يقاصّ من له ألف دينار على شخص فرسا له غاية قيمته من العشرين إلى الأربعين؟
الظاهر : الجواز ،
للأصل.
المسألة
التاسعة عشرة : يجوز التقاصّ
من المنافع كما يجوز من الأعيان ، فيجوز له إجارة دار الغريم وكراية دابّته ،
لصدق الظفر بالمال.
المسألة
العشرون : هل يجوز تقاصّ
مستثنيات الدين ـ كفرس ركوبه ، وثياب بدنه ، ونحوهما ـ أم لا؟
الظاهر : أنّه إن
لم يتملّك ما يفي به الدين غير هذه الأمور لا يجوز ، ووجهه ظاهر ، وإلاّ فيجوز ،
لأنّ المستثنى ليس عين هذه الأمور ، بل أعمّ