responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 460

العلم ، بل يجوز له التقاص ، لأصالة عدم الحقّ في الأول ، وعدم الإيفاء في الثاني.

المسألة السابعة : يجوز التقاصّ من مال الغريم المشترك بينه وبين غيره‌ ، وعليه أداء مال الغير وإيصاله إليه ، للعمومات ، وأدلّة نفي الضرر ، ولأنّ حرمة مال الشريك ليس بأزيد من حرمة الزائد على الحقّ من مال الغريم.

المسألة الثامنة : لو كان الغريم غائبا ، ولم يعلم جحوده أو عدم بذله‌ ، يجوز التقاصّ من ماله الحاضر ، للعمومات ، ولإطلاق صحيحة البقباق ، ورواية إسحاق ، بل صحيحة زربي [١] ، وعدم ثبوت الإجماع الثابت في الحاضر المقرّ الباذل في ذلك.

المسألة التاسعة : لو كان حقّه مظنونا لا يجوز له التقاص‌ ، لعدم علمه بحقّ ثابت ، وعدم شمول العمومات له.

وتسلّطه على إحلاف الغريم ، أو أخذ الحقّ بعد نكوله على سماع الدعوى الظنيّة لا يدلّ على ثبوت الحقّ له.

نعم ، لو نكل وحكم الحاكم به تجوز له المقاصّة حينئذ لو لم يبذل.

المسألة العاشرة : لو كان له على شخص حقّ ، ولم يعلم به الغريم أو نسيه يجوز له التقاص ، من غير وجوب الإعلام والمطالبة ، للعمومات.

وكذا لو كان حقّ عليه ، ولم يعلم تذكّره وعدمه وإقراره.

وكذا لو كان له حقّ ، ومنعه الحياء أو الخوف أو مصلحة أخرى عن المطالبة.


[١] المتقدّمة جميعا في ص : ٤٤٩.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 460
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست