العلم ، بل يجوز
له التقاص ، لأصالة عدم الحقّ في الأول ، وعدم الإيفاء في الثاني.
المسألة
السابعة : يجوز التقاصّ
من مال الغريم المشترك بينه وبين غيره ، وعليه أداء مال الغير وإيصاله إليه ،
للعمومات ، وأدلّة نفي الضرر ، ولأنّ حرمة مال الشريك ليس بأزيد من حرمة الزائد
على الحقّ من مال الغريم.
المسألة
الثامنة : لو كان الغريم
غائبا ، ولم يعلم جحوده أو عدم بذله ، يجوز التقاصّ من ماله الحاضر ، للعمومات ،
ولإطلاق صحيحة البقباق ، ورواية إسحاق ، بل صحيحة زربي [١] ، وعدم ثبوت
الإجماع الثابت في الحاضر المقرّ الباذل في ذلك.
المسألة
التاسعة : لو كان حقّه
مظنونا لا يجوز له التقاص ، لعدم علمه بحقّ ثابت ، وعدم شمول العمومات له.
وتسلّطه على إحلاف
الغريم ، أو أخذ الحقّ بعد نكوله على سماع الدعوى الظنيّة لا يدلّ على ثبوت الحقّ
له.
نعم ، لو نكل وحكم
الحاكم به تجوز له المقاصّة حينئذ لو لم يبذل.
المسألة
العاشرة : لو كان له على
شخص حقّ ، ولم يعلم به الغريم أو نسيه يجوز له التقاص ، من غير وجوب الإعلام
والمطالبة ، للعمومات.
وكذا لو كان حقّ
عليه ، ولم يعلم تذكّره وعدمه وإقراره.
وكذا لو كان له
حقّ ، ومنعه الحياء أو الخوف أو مصلحة أخرى عن المطالبة.