وهو أنّ المتبادر
من المدّعي والمنكر ـ في صورة التقابل وتوظيف حكم لكلّ منهما ـ هو المدّعي والمنكر
المحض في الدعوى الواحدة ، مع أنّ بيمين أحدهما أولا وسقوط دعوى الآخر تثبت دعوى
الحالف ، لاعترافهما بعدم خروج العقد عن أحد الأمرين.
فأجود الأقوال هو
القول الثالث ، وهو الرجوع إلى القرعة ، وأحوطهما الجمع بين التحالف والقرعة في
القدر ، كما مرّ.
هذا مع عدم
البيّنة ، وأمّا مع وجودها لهما فالرجوع إلى القرعة أظهر ، لرواية البصري وصحيحة
الحلبي المتقدّمتين في بحث تعارض البيّنات [١] ، سيّما مع ما ذكرنا من عدم معلوميّة شمول البيّنة على
المدّعي واليمين على المدّعى عليه لمثل ذلك ، خصوصا رواية منصور المتضمّنة للفظ :
ذي اليد [٢].
ومع وجودها
لأحدهما فالحكم لذي البيّنة ، لصدق المدّعى عليه ، كما مرّ.
وكذا الحكم في
صورة الاختلاف في النوع ، فيقرع مع عدم البيّنة ، أو وجودها لهما ، ويحكم لذي
البيّنة مع وجودها لأحدهما.
مسألة : إذا ادّعى استئجار دار بأجرة ، وقال الموجر : بل بيت
منها بتلك الأجرة ، ولا بيّنة ، فقال الشيخ والمحقّق : يقرع [٣]. وقيل : يقدّم
قول المؤجر ، لأنّه المنكر للزيادة [٤]. والأوّل أقرب ، لما مرّ.