عمد ـ لم تفد
إقامة البيّنة ما لم يقيّد التمزيق بالعمد. ولعلّ ذلك مراد الفاضل أيضا.
المسألة
الرابعة : لو كتب الحاكم
كتابا للمدّعي بالحكم ، فاستوفى حقّه من المدّعى عليه ، وطلب الكتاب من المدّعي ،
قال في التحرير : لا تجب إجابته [١].
وهو كذلك ، للأصل
، ولأنّه ملكه لسبق حقّه عليه ، ولاحتمال ترتّب فائدة له عليه.
نعم ، قال : لو
قال للحاكم : اكتب لي محضرا بقبض الحقّ منّي ، لئلاّ يطالبني الخصم به ثانيا في
موضع آخر ، فالوجه : وجوب إجابته.
أقول : لا ينبغي الريب في رجحانها ، لأنّ فيها إجابة ملتمس مسلم ،
ولكن لا دليل على وجوبها ، والأصل ينفيه.
المسألة
الخامسة : إذا اتّفقا على
استئجار شيء معيّن في مدّة معيّنة ، واختلفا في الأجرة ، فالاختلاف إن كان في
قدرها ، كأن يقول الموجر : عشرة ، والمستأجر : خمسة ، فإن لم تكن لأحدهما بيّنة
فالمشهور ـ كما في الكفاية [٢] ـ بتقديم قول المستأجر مع يمينه ، لأنّه منكر للزيادة التي
يدّعيها الموجر ، ولا بيّنة للمدّعي.
وفيها قول للشيخ [٣] وبعض المتأخّرين [٤] بالتحالف ، لكون
كلّ منهما مدّعيا لعقد ينكره الآخر ، ثمَّ الرجوع إلى أجرة المثل.