responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 428

الريب في دفعها لليد ، لما مرّ ، وليس علينا الالتفات إلى المستند.

وإن قلنا بلزوم ذكر المستند فاللاّزم ملاحظة حال المستند مع اليد ، فإن دفعها يقدّم المستند وإلاّ اليد ، فإذا شهد بأنّه اشتراه زيد عن مالكه ، وأخذه ذو اليد غصبا أو عارية ، تقدّم شهادة الملك ، وإن قال : اشتراه وملكه ، ولا أعلم مزيله ، يبنى على كفاية ذلك في الشهادة الحاليّة وعدمها.

المسألة الحادية عشرة : لو تعارضت البيّنة بسبب الملك ـ مثل قوله : اشتراه أو انتجه في ملكه ـ والبيّنة بالتصرّف تصرّف الملاّك‌ ، قيل : قدّمت بيّنة الملك بالسبب ، لكون التصرّف أعمّ من الملك المطلق [١].

أقول : إن ضمّت كلّ من البيّنتين قوله : واعلم أنّه ملكه الحال ، فإن اعتبرنا هذه الشهادة فيرجع إلى ما تقدّم من تعارض البيّنتين ، ولا تثمر زيادة السبب أو اليد شيئا ، وإن لم نعتبرها فتكون الشهادة هي السبب واليد ، ويرجع إلى ما إذا لم تضمّ هذه الزيادة. فإن اكتفينا في قبول الشهادة للملكيّة الحالية بالملكيّة السابقة مع السكوت ، أو : ولا أعلم له مزيلا ، تندفع بها أصالة اليد ، وإلاّ فتقدّم اليد ، لعدم معارض لها ، سوى الاستصحاب المندفع باليد ، كما يأتي. والله العالم.


[١] القواعد ٢ : ٢٢٣ ، المسالك ٢ : ٣٩٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست