الريب في دفعها
لليد ، لما مرّ ، وليس علينا الالتفات إلى المستند.
وإن قلنا بلزوم
ذكر المستند فاللاّزم ملاحظة حال المستند مع اليد ، فإن دفعها يقدّم المستند وإلاّ
اليد ، فإذا شهد بأنّه اشتراه زيد عن مالكه ، وأخذه ذو اليد غصبا أو عارية ، تقدّم
شهادة الملك ، وإن قال : اشتراه وملكه ، ولا أعلم مزيله ، يبنى على كفاية ذلك في
الشهادة الحاليّة وعدمها.
المسألة
الحادية عشرة : لو تعارضت
البيّنة بسبب الملك ـ مثل قوله : اشتراه أو انتجه في ملكه ـ والبيّنة بالتصرّف
تصرّف الملاّك ، قيل : قدّمت بيّنة الملك بالسبب ، لكون التصرّف أعمّ من الملك
المطلق [١].
أقول : إن ضمّت كلّ من البيّنتين قوله : واعلم أنّه ملكه الحال ، فإن
اعتبرنا هذه الشهادة فيرجع إلى ما تقدّم من تعارض البيّنتين ، ولا تثمر زيادة
السبب أو اليد شيئا ، وإن لم نعتبرها فتكون الشهادة هي السبب واليد ، ويرجع إلى ما
إذا لم تضمّ هذه الزيادة. فإن اكتفينا في قبول الشهادة للملكيّة الحالية بالملكيّة
السابقة مع السكوت ، أو : ولا أعلم له مزيلا ، تندفع بها أصالة اليد ، وإلاّ
فتقدّم اليد ، لعدم معارض لها ، سوى الاستصحاب المندفع باليد ، كما يأتي. والله
العالم.