القرعة؟! وليس
معنى التعارض إلاّ تضادّ المدلولين وعدم العمل بهما.
وأمّا حمل مراده
على أنّه على القول بالتعارض ـ كما هو أحد قولي المخالفين ، فمقتضى مذهبنا الإقراع
دون التنصيف ـ فخلاف الظاهر.
وأمّا قوله : على
مذهبنا يقرع ، فنظره إلى أنّ القرعة لكلّ أمر مجهول ، وهذا ظاهر ، والله العالم.
المسألة
الثامنة : قد عرفت لزوم
التنصيف بين المتداعيين في بعض الموارد ، فاعلم أنّه قال في الشرائع : وكلّ موضع
قضينا فيه بالقسمة فإنّما هو في موضع يمكن فيه فرضها ـ كالأموال ـ دون ما يمتنع ،
كما إذا تداعى رجلان زوجة [١].
قال في المسالك :
بل الطريق هنا الحكم لمن أخرجته القرعة ، إذ لا سبيل إلى غيره ، وتؤيّده مرسلة
داود العطّار : في رجل كانت له امرأة ، فجاء رجل بشهود شهدوا أنّ هذه المرأة امرأة
فلان ، وجاء آخرون فشهدوا أنّها امرأة فلان ، فاعتدل الشهود وعدلوا ، قال : « يقرع
بين الشهود ، فمن خرج اسمه فهو المحقّ ، وهو أولى بها » [٢] ، وعلى هذا فلا
فائدة في الإحلاف بعد القرعة ، لأنّ فائدته القضاء للآخر مع نكوله ، وهو منفيّ هنا
[٣]. انتهى.
أقول : هذا
الاستدراك إنّما يحسن عند من يحكم بالنصف بعلل مستنبطة ، وأمّا على ما هو التحقيق
من أنّه لدلالة الأخبار عليه فلا حاجة إلى