وكيف كان ، فلا
ريب في الحكم ، لأنّ استصحاب اليد السابقة الغصبيّة أو الاستيجاريّة مثلا وأصالة
عدم حدوث يد اخرى يجعل اليد الحاليّة يد مباشرة لا المقتضية للملكيّة ، فلا يبقى
معارض للاستصحاب ، بل ليس مقتض لملكيّة ذي اليد ، إذ ليس إلاّ اليد ، واقتضاؤها
مخصوص بما إذا لم يدلّ على عدمه دليل ، وما ذكرنا دليل على عدم الاقتضاء.
ب : قال في
الكفاية : وفي كلامهم القطع بأنّ صاحب اليد لو أقرّ أمس بأنّ الملك له ـ أي
للمدّعي ـ أو شهدت البيّنة بإقراره أمس له ، أو أقرّ بأنّ هذا له أمس ، قضي به له
، وفي إطلاق الحكم بذلك إشكال [١]. انتهى.
وكذا حكم في
القواعد بثبوت الإقرار ، واستصحاب موجبه لو شهدت البيّنة بإقراره له بالأمس ، أو
أقرّ المدّعى عليه بالأمس أنّه له ، وبالانتزاع عن يده لو أقرّ بأنّه كان ملك
المدّعي بالأمس [٢].
وكذا في التحرير [٣] وشرح الإرشاد
للأردبيلي في صورة الشهادة بإقرار الأمس ، وصورة إقرار المدّعي بأنّه كان له
بالأمس ، إلاّ أنّه جعل الأقرب في الصورة الأخيرة الانتزاع من يده ، مؤذنا بوقوع
الخلاف فيه ، إلاّ أنّه قال في شرح الإرشاد : إنّه غير واضح الدليل إلاّ أن يكون إجماعا.
وقال في تمهيد
القواعد : لو قال المدّعى عليه : كان ملكك بالأمس ، أو قال المقرّ بذلك ابتداء ،
قيل : لا يؤخذ به ، كما لو قامت بيّنة بأنّه كان ملكه بالأمس ، والأقوى أنّه يؤاخذ
، كما لو شهدت البيّنة بأنّه أقرّ أمس.