أو : « مشكل » [١] المستفيضة دعوى
الإجماع على روايته والعمل به [٢] ، ولصحيحة الحلبي ورواية داود بن سرحان ورواية البصري
والرضوي ، المتقدّمة جميعا [٣].
وتدلّ عليه أيضا
مرسلة داود بن أبي يزيد العطّار الآتية [٤].
ورواية زرارة :
رجل شهد له رجلان بأنّ له عند رجل خمسين درهما ، وجاء آخران فشهدا بأنّ له عنده
مائة درهم ، كلّهم شهدوا في موقف ، قال : « أقرع بينهم ، ثمَّ استحلف الذين أصابهم
القرع بالله أنّهم يشهدون بالحقّ » [٥].
ومقتضى هذه
الرواية وروايتي البصري وداود بن سرحان وصحيحة الحلبي الإحلاف بعد القرعة أيضا ،
وعليه العمل.
وبهذه الأخبار
تقيّد المطلقات في مقام تعارض البيّنات. والله العالم.
المسألة
السادسة : لو تعارضت اليد
الحاليّة مع الملكيّة السابقة أو اليد السابقة ، ففي تقديم الحاليّة أو السابقة
قولان ، كلّ منهما عن الشيخ في كلّ من المبسوط والخلاف [٦].
وتبعه على الأوّل
جماعة [٧] ، ولعلّهم الأكثرون ، ومنهم من
[١] الوسائل ١٧ :
١٨٩ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١٣ ح ١١.