responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 413

أو : « مشكل » [١] المستفيضة دعوى الإجماع على روايته والعمل به [٢] ، ولصحيحة الحلبي ورواية داود بن سرحان ورواية البصري والرضوي ، المتقدّمة جميعا [٣].

وتدلّ عليه أيضا مرسلة داود بن أبي يزيد العطّار الآتية [٤].

ورواية زرارة : رجل شهد له رجلان بأنّ له عند رجل خمسين درهما ، وجاء آخران فشهدا بأنّ له عنده مائة درهم ، كلّهم شهدوا في موقف ، قال : « أقرع بينهم ، ثمَّ استحلف الذين أصابهم القرع بالله أنّهم يشهدون بالحقّ » [٥].

ومقتضى هذه الرواية وروايتي البصري وداود بن سرحان وصحيحة الحلبي الإحلاف بعد القرعة أيضا ، وعليه العمل.

وبهذه الأخبار تقيّد المطلقات في مقام تعارض البيّنات. والله العالم.

المسألة السادسة : لو تعارضت اليد الحاليّة مع الملكيّة السابقة أو اليد السابقة‌ ، ففي تقديم الحاليّة أو السابقة قولان ، كلّ منهما عن الشيخ في كلّ من المبسوط والخلاف [٦].

وتبعه على الأوّل جماعة [٧] ، ولعلّهم الأكثرون ، ومنهم من‌


[١] الوسائل ١٧ : ١٨٩ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١٣ ح ١١.

[٢] انظر عوائد الأيام : ٢٢٦.

[٣] في ص : ٤٠٥ و ٤٠٦.

[٤] في ص : ٤٢٣.

[٥] التهذيب ٦ : ٢٣٥ ـ ٥٧٨ ، وفي الكافي ٧ : ٤٢٠ ـ ١ ، الاستبصار ٣ : ٤١ ـ ١٣٨ ، الوسائل ٢٧ : ٢٥٢ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١٢ ح ٧ : يحلفون بالحقّ ، بدل : يشهدون بالحقّ.

[٦] المبسوط ٨ : ٢٦٩ و ٢٨٠ ، الخلاف ٢ : ٦٤١.

[٧] كالعلاّمة في القواعد ٢ : ٢٣٢ و ٢٣٤ ، يحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : ٥٣٢ ، الشهيد الثاني في الروضة ٣ : ١٠٩.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست