responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 399

الفتوى بمضمونها ـ يمنع من العمل بها.

وأمّا التاسع ، فدليله الأخبار المتكثّرة كما ذكره ، وهي ـ كما قال ـ كثيرة معتبرة يأتي ذكرها ، إلاّ أنّها برمّتها مطلقة ، وأخبار القول الأوّل ـ بكون العين في يد أحدهما ـ مقيّدة ، والخاصّ مقدّم على العام البتّة ، سيّما مع موافقة الخاصّ للشهرة ، بل الإجماع ، ومخالفه العامّ في عمومه لعمل الأصحاب.

ومن ذلك ظهر أنّ أقوى الأقوال وأمتنها هو القول الأوّل ، فعليه الفتوى وعليه المعوّل.

المسألة الثانية : لو كانت العين في يديهما معا ، وأقام كلّ واحد منهما بيّنة على الجميع‌ ، قضى لهما نصفين ، تساوت البيّنتان كثرة وعدالة وإطلاقا وتقييدا أم اختلفتا ، بلا إشكال في أصل الحكم كما في المسالك [١] ، وعلى المعروف بينهم كما في الكفاية [٢] ، وبلا خلاف كما في المفاتيح [٣] ، وعلى الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر إلاّ من ندر كما قيل [٤].

لمرسلة ابن المغيرة الصحيحة عن ابن محبوب ، ورواية السكوني ، المتقدّمتين في المسألة الثانية من بحث أحكام الدعاوي في الأعيان [٥] ، الممكن تعميمهما لمورد النزاع بترك الاستفصال عن إقامة البيّنة وعدمها.

ولقوله عليه‌السلام في موثّقة غياث المتقدّمة : وقال : « لو لم تكن في يده‌


[١] المسالك ٢ : ٣٩٠.

[٢] الكفاية : ٢٧٦.

[٣] المفاتيح ٣ : ٢٧١.

[٤] انظر الرياض ٢ : ٤٢١.

[٥] راجع ص : ٣٤٨ و ٣٤٩.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست