responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 38

واستشكل في التحرير [١]. ونفاه في معتمد الشيعة ، وهو الأصحّ ، لما مرّ.

ومنها : السمع واللسان‌ ، شرطهما جماعة [٢] ، والحقّ : العدم ، لما سبق.

ومنها : الحرّية‌ ، ذهب إلى الاشتراط الشيخ والقاضي وابن سعيد والكيدري والفاضل والشهيد [٣] ، وهو ظاهر ابن حمزة [٤] ، ونسبه في المسالك والروضة إلى الأكثر [٥].

واختار المحقّق العدم [٦] ، واستقر به في الكفاية [٧] ، وهو الأظهر إذا أذن له المولى.

ومنها : طهارة المولد والنطق وغلبة الذكر‌ ، شرطها جماعة ، بل في الروضة ومعتمد الشيعة الإجماع على الأول ، ونفى الخلاف في الثانيين [٨] ، والأصل ينفي ما لم يثبت فيه إجماع.

المسألة السابعة : إذا فقد الجامع للشرائط‌ ، أو تعسّر الوصول إليه ، أو لم ينفذ قضاؤه مطلقا ، أو على خصوص المدّعى عليه ، أو لم يمكن إثبات الحقّ عنده ، فهل يجوز الترافع إلى غيره؟


[١] التحرير ٢ : ١٧٩.

[٢] كالعلاّمة وولده كما في الإيضاح ٤ : ٢٩٩.

[٣] الشيخ في المبسوط ٨ : ١٠١ ، والقاضي في المهذب ٢ : ٥٩٩ ، والفاضل في القواعد ٢ : ٢٠١ ، والشهيد في الدروس ٢ : ٦٥.

[٤] الوسيلة : ٢٠٩.

[٥] المسالك ٢ : ٣٥١ ، الروضة ٣ : ٦٧.

[٦] الشرائع ٤ : ٦٨.

[٧] الكفاية : ٢٦٢.

[٨] الروضة ٣ : ٦٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست