المناقشة ، لمكان
التعليل المذكور فيها ، فإنّ مقتضاه أنّ الحكم المذكور مخصوص بما توجد فيه العلّة
، وهو العلم بأنّ الزوجة أهدت الجهاز والمتاع إلى بيت الزوج ، ولم يعلم أنّ للزوج
أيضا فيه شيئا ، فلا يجري فيما علم أنّ الزوجة لم تهد الجهاز إليه ، أو لم يعلم
ذلك ، أو علم أنّ الزوج أرسل أمتعته إلى بيت الزوجة ، وهي أهدتها ـ أو مع شيء آخر
ـ إلى بيت الزوج ، كما هو متعارف الآن في كثير من البلدان ، أو علم أنّ للزوج أيضا
في بيته أمتعة.
وبالجملة : لا
يثبت الحكم في غير مورد تجري فيه العلّة ، كما هو الآن في أكثر البلدان.
وظهر من ذلك أنّ
الترجيح للروايتين الأوليين ، الحاكمتين بأنّ المتاع يقسّم بينهما ، وأنّ الحقّ هو
القول الثاني ، فعليه العمل.
فروع :
أ : اعلم أنّ
أخبار المسألة خالية عن ذكر اليمين رأسا ، بل الظاهر منها انتفاؤها ، ولا دليل على
ثبوت اليمين إلاّ عمومات اليمين على من ادّعي عليه ، بجعل المرأة مدّعى عليها فيما
يصلح لها ، والرجل فيما يصلح له ، وكلّ منهما في النصف فيما يصلح لهما ، وقد عرفت
حالهما في مثل المورد.
إلاّ أنّ ظاهر
الأصحاب الاتّفاق على ثبوتها ، ومن لم يتعرّض لها فإنّما هو لأجل كون المقام مقام
بيان من يقدّم [١] قوله فقط.
ويؤيّد ثبوتها
الاعتبار أيضا ، فإنّ ما يصلح للمرأة لو كان بيدها في غير