وحكم في القواعد
بنقض الحكم واسترداد العين على الإطلاق الشامل للصور الثلاث ، ولكن قال : على
إشكال [١]. ويظهر وجه الحكم والإشكال ممّا ذكرنا.
وبنى في المسالك
الحكم في الصورة الأولى على أن المراد ببيّنة الخارج والداخل هل الخروج والدخول
عند الملك المدّعى ، أو حال التعارض [٢]؟ وستعلم أنّ المعتبر حال التعارض ، للصدق العرفي.
المسألة
الثامنة : لو كانت العين
بيديهما معا ، وادّعى أحدهما الكلّ ، والآخر النصف ، ولا بيّنة ، فعلى ما ذكرنا ـ
في مسألة ما إذا كانت العين بيديهما ، وادّعى كلّ منهما الكلّ ـ من أنّ الكلّ بيد
كلّ منهما يكون النصف لمدّعي الكلّ بلا معارض ، ويكون النصف في يدهما معا ، فيكون
هو المتنازع فيه ، وحكمه حكم العين التي تنازع فيها اثنان يدهما عليه ، من غير فرق
بين المشاع والمعيّن.
وكذا في صورة
البيّنة لهما ، يكون في النصف حكم الكلّ الذي تنازع فيه اثنان وأقاما البيّنة ،
ويأتي حكمه.
وكذا يظهر حكم ما
إذا زاد ما يدّعيه الآخر عن النصف ، أو نقص ، أو زاد المدّعون عن الاثنين.
وبالجملة : جميع ما يتصوّر من الأقسام.
المسألة
التاسعة : إذا تنازع
الزوجان أو ورثتهما أو أحدهما مع ورثة الآخر في أمتعة البيت الذي في يدهما ، فإن
كانت هناك بيّنة لأحدهما كلاّ أو بعضا قضي له بها بلا خلاف ، وإن لم تكن بيّنة
فاختلفوا فيها على خمسة أقوال :