المالك ، إمّا
كونه مجهولا عند غير ذي اليد فظاهر ، وإمّا عنده فكذلك أيضا ، لأجل أنّه يعلم أنّه
لا يعلم.
الرابع : كما أنّ مقتضى اليد أصالة الملكيّة فيما يملك كذلك
مقتضاها أصالة الاختصاص بذي اليد فيما ليس ملكا ـ كالوقف ـ فلو كان شيء في يد
أحد مدّعيا وقفيّته عليه فادّعاه غيره ولا بيّنة له يقدّم قول ذي اليد ، لموثّقة
يونس بن يعقوب المتقدّمة [١] ، بل الظاهر الإجماع أيضا.
الخامس : ما ذكر من تقديم قول ذي اليد لدلالة اليد على الملكيّة
أو الاختصاص إنّما هو إذا لم يعارضه أصل آخر ، وأمّا إذا عارضه أصل أو استصحاب
آخر ففي بعض موارده الخلاف ، وفي بعض آخر يقدّم الاستصحاب كما يأتي.
فلو ادّعى مالك
الأرض ملكيّتها والمتشبّث بها وقفيّتها عليه منه ، أو المتشبّث : الإجارة ،
والمالك : عدمها ، أو المتشبّث : التحجير ، وغيره أثبت تحجيره السابق ، لا يقدّم
قول ذي اليد كلّيّا ، وتحقيق كلّ مسألة مذكور في موضعها.
السادس : هل يختصّ اقتضاء اليد لأصالة الملكيّة أو الاختصاص بالأعيان
، أم يجري في المنافع أيضا؟
لم أعثر بعد على
مصرّح بأحد الطرفين ، والظاهر هو الأول ، للأصل ، وعدم ثبوت الإجماع في غير
الأعيان ، واختصاص أكثر الأخبار بها.
أمّا أخبار تعارض
البيّنات [٢] والروايتان الأخيرتان فظاهرة ، لأنّ موردها في الأعيان.