responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 341

المالك ، إمّا كونه مجهولا عند غير ذي اليد فظاهر ، وإمّا عنده فكذلك أيضا ، لأجل أنّه يعلم أنّه لا يعلم.

الرابع : كما أنّ مقتضى اليد أصالة الملكيّة فيما يملك كذلك مقتضاها أصالة الاختصاص بذي اليد فيما ليس ملكا‌ ـ كالوقف ـ فلو كان شي‌ء في يد أحد مدّعيا وقفيّته عليه فادّعاه غيره ولا بيّنة له يقدّم قول ذي اليد ، لموثّقة يونس بن يعقوب المتقدّمة [١] ، بل الظاهر الإجماع أيضا.

الخامس : ما ذكر من تقديم قول ذي اليد لدلالة اليد على الملكيّة أو الاختصاص إنّما هو إذا لم يعارضه أصل آخر‌ ، وأمّا إذا عارضه أصل أو استصحاب آخر ففي بعض موارده الخلاف ، وفي بعض آخر يقدّم الاستصحاب كما يأتي.

فلو ادّعى مالك الأرض ملكيّتها والمتشبّث بها وقفيّتها عليه منه ، أو المتشبّث : الإجارة ، والمالك : عدمها ، أو المتشبّث : التحجير ، وغيره أثبت تحجيره السابق ، لا يقدّم قول ذي اليد كلّيّا ، وتحقيق كلّ مسألة مذكور في موضعها.

السادس : هل يختصّ اقتضاء اليد لأصالة الملكيّة أو الاختصاص بالأعيان ، أم يجري في المنافع أيضا؟

لم أعثر بعد على مصرّح بأحد الطرفين ، والظاهر هو الأول ، للأصل ، وعدم ثبوت الإجماع في غير الأعيان ، واختصاص أكثر الأخبار بها.

أمّا أخبار تعارض البيّنات [٢] والروايتان الأخيرتان فظاهرة ، لأنّ موردها في الأعيان.


[١] في ص : ٣٣٤.

[٢] انظر الوسائل ٢٧ : ٢٤٩ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست