responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 339

سؤال ادّعائه الملكيّة وعدمه.

نعم ، الظاهر اشتراط عدم انضمام ادّعاء عدم العلم بملكيّته أيضا ، فلو قال ذو اليد : إنّي لا أعلم أنّه ملكي أم لا ، لا يحكم بملكيّته ، لأنّ الثابت من اقتضاء اليد الملكيّة غير ذلك المورد.

أمّا الإجماع فظاهر ، وأمّا أخبار طلب البيّنة من مدّعيه فكذلك أيضا.

وأمّا الروايتان المتقدّمتان [١] فلظهورهما في ذلك ، بل قوله في الثانية : « يملكونه » صريح فيه ، كما أنّ قوله في الأولى : « صار ملكه إليك من قبله » ظاهر فيه أيضا.

وأمّا الموثّقة [٢] فلإمكان منع صدق الاستيلاء عليه في مثل ذلك الشي‌ء.

مضافا إلى رواية جميل بن صالح الصحيحة عن السرّاد : رجل وجد في بيته دينارا ، قال : « يدخل منزله غيره »؟ قلت : نعم كثير ، قال : « هذه لقطة » قلت : [ فرجل وجد ] في صندوقه دينارا ، قال : « يدخل أحد يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئا؟ » قلت : لا ، قال : « فهو له » [٣].

فإنّه حكم فيما هو في داره الذي لا يعلم أنّه له مع كونه في يده على ما مرّ ، ومستوليا عليه أنّه ليس له ، وأيضا علّل كون ما وجد في الصندوق له بما يفيد العلم بأنّه ليس لغيره.

وإلى موثّقة إسحاق بن عمّار : عن رجل نزل في بعض بيوت مكّة‌


[١] في ص : ٣٣٣ و ٣٣٤.

[٢] المتقدمة في ص : ٣٣٤.

[٣] الكافي ٥ : ١٣٧ ـ ٣ ، الفقيه ٣ : ١٨٧ ـ ٨٤١ ، التهذيب ٦ : ٣٩٠ ـ ١١٦٨ ، الوسائل ٢٥ : ٤٤٦ أبواب اللقطة ب ٣ ح ١ ، بدل ما بين المعقوفين في « ح » و « ق » : فوجد ، وما أثبتناه من المصادر.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست