نعم ، الظاهر
اشتراط عدم انضمام ادّعاء عدم العلم بملكيّته أيضا ، فلو قال ذو اليد : إنّي لا
أعلم أنّه ملكي أم لا ، لا يحكم بملكيّته ، لأنّ الثابت من اقتضاء اليد الملكيّة
غير ذلك المورد.
أمّا الإجماع
فظاهر ، وأمّا أخبار طلب البيّنة من مدّعيه فكذلك أيضا.
وأمّا الروايتان
المتقدّمتان [١] فلظهورهما في ذلك ، بل قوله في الثانية : « يملكونه » صريح
فيه ، كما أنّ قوله في الأولى : « صار ملكه إليك من قبله » ظاهر فيه أيضا.
وأمّا الموثّقة [٢] فلإمكان منع صدق
الاستيلاء عليه في مثل ذلك الشيء.
مضافا إلى رواية
جميل بن صالح الصحيحة عن السرّاد : رجل وجد في بيته دينارا ، قال : « يدخل منزله
غيره »؟ قلت : نعم كثير ، قال : « هذه لقطة » قلت : [ فرجل وجد ] في صندوقه دينارا
، قال : « يدخل أحد يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئا؟ » قلت : لا ، قال : « فهو
له » [٣].
فإنّه حكم فيما هو
في داره الذي لا يعلم أنّه له مع كونه في يده على ما مرّ ، ومستوليا عليه أنّه ليس
له ، وأيضا علّل كون ما وجد في الصندوق له بما يفيد العلم بأنّه ليس لغيره.
وإلى موثّقة إسحاق
بن عمّار : عن رجل نزل في بعض بيوت مكّة